بل المتجه بناءً على ما ذكرناه الاقتصار على [ ما ذكرناه ] [ 1 ] ، فلا يتعدى إلى امّهات الفحل ، ولا إلى أخواته وغيرها وكذا المرضعة .
بل لا يبعد جواز نكاح امّ المرتضع في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة [ 2 ] .
نعم لا يبعد إرادة الأب وإن علا للمرتضع مع احتمال الاقتصار ، كما لا يبعد إلحاق الأب الرضاعي للنسبي في الحرمة [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هي ] مفادها ومفاد الفتاوى .
[ 2 ] لأنّ صيرورتهم بحكم الأولاد لأب المرتضع لا يقتضي ذلك بالنسبة إلى امّ المرتضع إلّابالقياس الممنوع عندنا .
[ 3 ] وسوى ما عن الخلاف والنهاية والوسيلة من حرمة أولاده في أولاد الفحل والمرضعة « 1 » ؛ للتعليل بأنّ أولادهما بحكم أولاده ، وهو يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للمرتضع لأبيه ، وهو ممنوع ، فإنّ الربيبة بمنزلة الولد في الحرمة على الأب ، ولا تحرم على أولاده من غير تلك الامرأة ، والتعليل للحرمة فيما سبق له من الحرمة على الأب كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا .
وسوى ما عن الشيخ في الخلاف « 2 » والنهاية « 3 » من حرمة نكاح الفحل في إخوة المرتضع ، بل عن ابن إدريس موافقته على ذلك « 4 » ، مع شدّة منافاة المحكي عنه في غير ذلك ؛ للتعميم المزبور .
بل قال : « إنّه هو الذي يقتضيه مذهبنا » ؛ لأنّه لا يجوز في النسب أن يتزوّج الرجل بأخت ابنه ولا بامّ امرأته فكذا في الرضاع .
بل ظاهر المحقق الثاني في الرسالة الموافقة على ذلك مع شدّة إنكاره على هذا التعميم « 5 » . لكن قال هنا :
« الظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل ؛ نظراً إلى العلّة المذكورة في الحديثين فإن كانا حجّة وجب التمسّك بمقتضى العلّة المنصوصة ، وإلّا انتفى التحريم في المقامين » « 6 » .
وفيه : أنّ ذ لك ليس من مقتضى العلّة وإنّما هو نظيرها ؛ ضرورة اقتضائها صيرورة أولاد الفحل والمرضعة أولاداً لأب المرتضع لا الأعمّ من ذلك ومن العكس .
على أنّ أخت الولد ليس من عنوان النسب ؛ لأنّ حرمتها لكونها بنتاً أو ربيبة دخل بامّها ، والرضاع لا يؤثّر مصاهرة .
وخروج ذلك عن القاعدة بالنسبة إلى أب المرتضع لا يقتضي الخروج بالنسبة إلى الفحل .
فمن الغريب ما وقع للمحقّق الثاني من الحكم هنا بالتحريم ؛ لما عرفت . مع نهاية محافظته عن الوقوع في القياس ، حتى أنّه أنكر على العلّامة والشهيد وغيرهم في المسألة الآتية .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 93 - 94 . النهاية : 462 . الوسيلة : 302 .
( 2 ) الخلاف 5 : 93 .
( 3 ) النهاية : 361 .
( 4 ) السرائر 2 : 555 .
( 5 ) انظر الرسالة الرضاعية ( رسائل الكركي ) 1 : 231 .
( 6 ) الرسالة الرضاعية ( رسائل الكركي ) 1 : 232 .