تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بل المتجه بناءً على ما ذكرناه الاقتصار على [ ما ذكرناه ] [ 1 ] ، فلا يتعدى إلى امّهات الفحل ، ولا إلى أخواته وغيرها وكذا المرضعة . بل لا يبعد جواز نكاح امّ المرتضع في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة [ 2 ] . نعم لا يبعد إرادة الأب وإن علا للمرتضع مع احتمال الاقتصار ، كما لا يبعد إلحاق الأب الرضاعي للنسبي في الحرمة [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هي ] مفادها ومفاد الفتاوى . [ 2 ] لأنّ صيرورتهم بحكم الأولاد لأب المرتضع لا يقتضي ذلك بالنسبة إلى امّ المرتضع إلّابالقياس الممنوع عندنا . [ 3 ] وسوى ما عن الخلاف والنهاية والوسيلة من حرمة أولاده في أولاد الفحل والمرضعة « 1 » ؛ للتعليل بأنّ أولادهما بحكم أولاده ، وهو يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للمرتضع لأبيه ، وهو ممنوع ، فإنّ الربيبة بمنزلة الولد في الحرمة على الأب ، ولا تحرم على أولاده من غير تلك الامرأة ، والتعليل للحرمة فيما سبق له من الحرمة على الأب كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا . وسوى ما عن الشيخ في الخلاف « 2 » والنهاية « 3 » من حرمة نكاح الفحل في إخوة المرتضع ، بل عن ابن إدريس موافقته على ذلك « 4 » ، مع شدّة منافاة المحكي عنه في غير ذلك ؛ للتعميم المزبور . بل قال : « إنّه هو الذي يقتضيه مذهبنا » ؛ لأنّه لا يجوز في النسب أن يتزوّج الرجل بأخت ابنه ولا بامّ امرأته فكذا في الرضاع . بل ظاهر المحقق الثاني في الرسالة الموافقة على ذلك مع شدّة إنكاره على هذا التعميم « 5 » . لكن قال هنا : « الظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل ؛ نظراً إلى العلّة المذكورة في الحديثين فإن كانا حجّة وجب التمسّك بمقتضى العلّة المنصوصة ، وإلّا انتفى التحريم في المقامين » « 6 » . وفيه : أنّ ذ لك ليس من مقتضى العلّة وإنّما هو نظيرها ؛ ضرورة اقتضائها صيرورة أولاد الفحل والمرضعة أولاداً لأب المرتضع لا الأعمّ من ذلك ومن العكس . على أنّ أخت الولد ليس من عنوان النسب ؛ لأنّ حرمتها لكونها بنتاً أو ربيبة دخل بامّها ، والرضاع لا يؤثّر مصاهرة . وخروج ذلك عن القاعدة بالنسبة إلى أب المرتضع لا يقتضي الخروج بالنسبة إلى الفحل . فمن الغريب ما وقع للمحقّق الثاني من الحكم هنا بالتحريم ؛ لما عرفت . مع نهاية محافظته عن الوقوع في القياس ، حتى أنّه أنكر على العلّامة والشهيد وغيرهم في المسألة الآتية .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 93 - 94 . النهاية : 462 . الوسيلة : 302 . ( 2 ) الخلاف 5 : 93 . ( 3 ) النهاية : 361 . ( 4 ) السرائر 2 : 555 . ( 5 ) انظر الرسالة الرضاعية ( رسائل الكركي ) 1 : 231 . ( 6 ) الرسالة الرضاعية ( رسائل الكركي ) 1 : 232 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 239 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )