تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
كوضوح كون المراد بالتوالي عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة أخرى [ 1 ] . فلا يقدح الفصل بالأكل ونحوه ، بل وبوجور اللبن في فمه [ 2 ] . إنّما الكلام في أنّ القادح في التوالي مسمّى رضاع امرأة أخرى أو الرضعة الكاملة ، فلا يقدح فيه حينئذٍ الناقصة وجهان بل قولان [ 3 ] . فينبغي أن يكون العمل عليه [ / اعتبار الرضعة الكاملة ] وإن كان مراعاة الاحتياط أولى ، هذا كلّه في العدد . وأمّا التقديران الآخران [ أي إنبات اللحم وشد العظم ورضع يوم وليلة ] ف [ - الظاهر عدم ] [ 4 ] اعتبار التوالي بهذا المعنى فيهما . فينبغي المدار على حصول مسماهما وعدمه ، من غير فرق بين الفصل بالأكل ونحوه وبينه بالرضاع ، فكلّ ما نافى حصول مسمّاهما اعتبر عدمه . ولا ريب في اختلاف الأفراد في ذلك بحسب القلّة والكثرة ، وتغذّي الصبي وعدمه ، كما هو واضح .
شرح
[ 1 ] نصّاً وفتوى . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل يظهر من المسالك « 1 » وغيرها المفروغية منه . لكن قد يشكل ذلك بناءً على كون العدد كاشفاً عن الإنبات فيما لو كان الفصل بالأكل ونحوه على وجه يعلم عدم الإنبات بالخمس عشرة المتخلّلة كما لو اتفق الفصل بين كلّ رضعتين مثلًا حتى أكمل الخمس عشرة رضعة . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ العدد المزبور كاشف شرعاً وهو أدرى به . ويمكن أن يكون قد لاحظ الكشف في أغلب أفراده وجعلها علامة دائماً محافظة على ضبط الشرع . [ 3 ] صريح القواعد « 2 » الأوّل [ أي مسمى الرضاع ] ، بل لعلّه ظاهر المصنّف والمحكيّ من عبارة المبسوط « 3 » . بل في كشف اللثام نسبته إلى إطلاق الأصحاب « 4 » . وفي المسالك : ينبغي أن يكون العمل عليه « 5 » . وصريح المحكي عن التذكرة « 6 » الثاني [ الرضعة الكاملة ] ؛ لظهور لفظ « رضعة » في الموثق المزبور [ زياد بن سرقة ] الذي هو الأصل في هذه الأحكام في ذلك ، خصوصاً بعد إرادة الكاملة منها في ضمن الخمس عشرة ، مع ظهور اتحاد المراد منها فيهما . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ المنساق من إضافتها إلى الامرأة وإن كانت هي بمعنى « من » إرادة مصداق الرضاع منها . لكنّه كما ترى ، والمناسب لإطلاق دليل الرضاع اعتبار الكاملة . [ 4 ] [ إذ ] ليس في النصوص [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) انظر المسالك 7 : 228 . ( 2 ) القواعد 3 : 23 . ( 3 ) حكاه في المسالك 7 : 229 . انظر المبسوط 5 : 294 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 140 . ( 5 ) المسالك 7 : 229 . ( 6 ) حكاه في المسالك 7 : 229 . انظر التذكرة 2 : 620 .