كونه لبناً ) استهلكه أم لا غالباً أم لا ( لم ينشر ) [ 1 ] .
( ولو ارتضع من ثدي الميتة ) تمام العدد مثلًا ( أو رضع بعض الرضعات ) منها ( وهي حيّة ثمّ أكملها ) منها ( ميتة ) أو أكمل الرضعة الأخيرة منها كذلك ( لم ينشر ) الحرمة [ 2 ] ؛ ( لأنّها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام ) العرفية [ 3 ] .
( فهي ) حينئذٍ ( كالبهيمة المرضعة ) التي قد عرفت عدم نشر الحرمة بين الرضيعين منها ، والنائمة والغافلة والمغمى عليها ونحوها قد خرجن بالدليل على عدم اعتبار القصد فيبقى اعتبار الحياة [ 4 ] بحاله [ 5 ] .
( و ) لكن في المتن مع ذلك ( فيه تردّد ) [ 6 ] . وكذا يعتبر في النشر الوصول إلى معدة الصبي الحي ، فلا اعتبار بغير المعدة ، ولا بالإيصال إلى معدة الميّت [ 7 ] .
فلو وجر حينئذٍ لبن الفحل في معدته لم يصر أباً له ، ولا المرأة امّاً له ، ولا زوجته حليلة ابن ، كما هو واضح .
( الشرط الثالث : أن يكون في الحولين ، ويراعى ذلك في المرتضع ) من حين انفصاله ولو بتكميل المنكسر من الشهور من الخامس والعشرين على وجه يكون شهراً هلالياً أو عددياً . ويحتمل إكماله ممّا يليه من الشهر وهكذا ، فيجري الانكسار في الجميع حينئذٍ ، والتكملة حينئذٍ هلالية أو عددية . ولعلّ الأقوى الأوّل [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] إذ الرضاع وإن تحقّق ، إلّاأنّ المعتبر مع ذلك نصّاً وفتوى وصول اللبن . بل في كشف اللثام : أنّ ذلك هو المفهوم من الرضاع والإرضاع والارتضاع « 1 » . بل فيه أيضاً : « أنّ في حكمه امتزاجه بريقه كذلك كما في التذكرة » « 2 » . ولو لم يخرجه عن الاسم جرى عليه الحكم ما لم يحصل مناف من جهة أخرى .
[ 2 ] لا لأن اللبن متنجّس أو حرام أوليس في محلّ الولادة أو نحو ذلك ممّا لا يخفى عليك ما فيه ، بل [ لذلك ] .
[ 3 ] التي منها صدق كونها « مرضعة » و « أرضعنكم » ونحو ذلك .
[ 4 ] المستفاد منأَرْضَعْنَكُمْ« 3 » وغيره .
[ 5 ] كلّ ذلك مع عدم ظهور خلاف فيه .
بل في كشف اللثام : « لا حكم للبن الميتة بالاتّفاق أيضاً كما يظهر من التذكرة » « 4 » .
[ 6 ] ولعلّه ممّا عرفت [ لخروجها بالموت عن التحاق الاحكام ] . ومن إطلاق أدلّة الرضاع الذي يجب الخروج عنه بما عرفت ، لا أقلّ من الشكّ ، والأصل الحلّ .
[ 7 ] لعدم الامتصاص والارتضاع والاغتذاء ونبات اللحم وشدّ العظم .
[ 8 ] إن لم يكن الدليل ظاهراً في إرادة تحقّق الحولين المراد منهما أربعة وعشرون شهراً هلالياً على وجه يخرج المنكسر عنهما وإن لحقه الحكم نحو ما سمعته سابقاً في خيار الحيوان . ولعلّ هذا هو المراد من أحد الاحتمالين في جامع المقاصد ، قال « والمعتبر في الحولين الأهلّة كما في سائر أبواب الفقه ، ولو انكسر الشهر الأوّل فاحتمالان » « 5 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 7 : 133 .
( 2 ) كشف اللثام 7 : 133 .
( 3 ) النساء : 23 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 128 .
( 5 ) جامع المقاصد 12 : 221 .