وكيف كان فللأصحاب في تحديد الرضاع المحرّم تقديرات ثلاثة : الأثر والزمان والعدد [ 1 ] إلّاأنّ الأقوى الأوّل [ أي بكلّ من الثلاثة ] .
( و ) المراد بالأثر ( هو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ) [ 2 ] . نعم [ الظاهر ] [ 3 ] فعلية ذلك . فلو ارتضع رضاعاً من شأنه ترتّب ذلك عليه لكن منع منه مانع كمرض ونحوه لم يؤثّر ، مع احتماله ، كما يومئ إليه الاكتفاء بأخبار أهل الخبرة المبني على أنّه ممّا ينبت . بل يومئ إليه أيضاً جعل الزمان والعدد كاشفين عنه [ 4 ] .
لكن قد يقال : إنّ أقصى ذلك كلّه الحكم به على غير معلوم الحال ، لا الأعمّ منه وما علم عدمه .
ولعلّ هذا هو الأقوى ، ومرجعه إلى اعتبار الفعلية التي طريقها ما عرفت .
وكذا [ الظاهر ] [ 5 ] اعتبارهما [ نبات اللحم وشدّ العظم ] معاً في الحرمة ، فلا يكفي حينئذٍ أحدهما [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] والمشهور ثبوت التحريم بكلّ منها . خلافاً للمحكي عن المفيد والديلمي فخصّا الحكم بالعدد « 1 » ، وللصدوق حيث قصّره - فيما حكي من هدايته « 2 » - على الزمان والمقنع على الأثر « 3 » ؛ مسند الأخيرين إلى الرواية .
وللمحكي عن ابن سعيد من تخصيص التأثير بما عدا الأثر « 4 » .
[ 2 ] والأصل فيه بعد الإجماع المعلوم والمنقول عن التذكرة والإيضاح والمسالك وتلخيص الخلاف « 5 » وغيرها النبوي المروي في كتب أصحابنا : « الرضاع ما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 6 » . وما استفاض عن الصادق عليه السلام من التحديد بذلك : ففي الصحيح : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 7 » . وفي الخبرين : « لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 8 » . وفي خبر آخر : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ فقال : « لا ، إلّاما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » « 9 » .
[ 3 ] [ كما هو ] ظاهر النص والفتوى .
[ 4 ] ضرورة ابتناء كشفهما على ذلك .
[ 5 ] [ كما هو ] ظاهر النص والفتوى .
[ 6 ] خلافاً للشهيد في اللمعة « 10 » فاكتفى به [ أحدهما ] . بل حكاه السيّد في نهاية المرام عن جماعة ، وقواه وعلّله بالتلازم « 11 » . واحتمل التعليل به في الروضة ولكن رجّح اعتبار الجمع « 12 » . وقطع به في المسالك ، وردّ القول
هامش
( 1 ) ( 1 ) المقنعة : 502 . المراسم : 149 .
( 2 ) ( 2 ) الهداية : 267 .
( 3 ) ( 3 ) المقنع : 330 .
( 4 ) ( 4 ) الجامع للشرائع : 435 .
( 5 ) التذكرة 2 : 620 ( حجرية ) . الايضاح 3 : 47 . المسالك 7 : 213 . تلخيص الخلاف 3 : 109 .
( 6 ) الخلاف 5 : 97 . التذكرة 2 : 617 ( حجرية ) . جامع المقاصد 12 : 214 .
( 7 ) الوسائل 20 : 374 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 20 : 382 ، ب 3 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 . و 380 ، ب 2 ، ح 19 .
( 9 ) الوسائل 20 : 381 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 23 ، وفيه : « والثلاثة ، قال » .
( 10 ) ( 10 ) ( 11 ) اللمعة : 177 . نهاية المرام 1 : 103 وفيه : « والظاهر التلازم » .
( 11 )
( 12 ) الروضة 5 : 156 - 157 .