تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
و [ قد قيل : ] [ 1 ] إنّها [ / الإنبات والاشتداد ] علامة مستقلة مقابلة لهما غير متوقفة عليهما [ 2 ] ، وهو الأصحّ [ 3 ] . [ ويمكن أنّ الأصل الانبات والآخران علامتان له ] ، ولعلّه الأقوى في النظر .
شرح
[ 1 ] [ وهو ] المشهور بين الأصحاب . [ 2 ] وبه قال الشيخ في النهاية والخلاف والقاضي والحليون الثلاثة والشهيدان والمحقق الكركي « 1 » وعامة المتأخّرين . [ 3 ] إذ المستفاد من النصوص حصول التحريم به ، سواء وافق أحدهما أو خالف . ولا ينافي ذلك الموثّق : « لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات » « 2 » بعد ظهور كون المراد نفي التحريم من هذه الجهة كما أنّ تعليل عدم النشر بالعشر بعدم إنباتها اللحم لا يقتضي كونه الأصل وأنّهما علامتان ؛ إذ لعلّ المراد عدم نشره الحرمة من هذه الجهة ، وأمّا العدد والزمان فالمفروض نفيهما . نعم قد يقال : إنّ حصر الرضاع المحرّم في كثير من النصوص بما أنبت اللّحم ، مع الإشارة في بعضها إلى أنّ التحريم بالعدد لكونه محصّلا لذلك حتى أنّه أومأ إلى التعريض بما عند العامّة من كون العشر تنبته يقتضي أنّه الأصل كما هو ظاهر المصنف وغيره . بل لعلّه لذا وغيره قال في كشف اللثام : « الأظهر في الاعتبار والأخبار كون الأثر هو الأصل ، والباقيان علامتان له » « 3 » إلى آخره . لكن لا تنحصر علامته فيهما ، فقد يتحقّق عند أهل الخبرة ، بل وعند غيرهم ذلك بدونهما . فالمراد حينئذٍ من كونهما علامتين الحكم بالتحريم بحصول الأثر عندهما وإن لم يظهر ذلك لأهل الخبرة ، لا أنّ المراد حصر ذلك فيهما وجوداً وعدماً على وجه يقتضي سقوط هذه العلامة . بل قد يقال : إنّه لو فرض ولو نادراً معلومية حصول الأثر بالأقلّ منهما ترتّب التحريم . نعم قد يشكّ في ترتّبه لو فرض نادراً عدم حصول الإنبات مع حصولهما ؛ ضرورة منافاة ذلك لكونهما علامتين ، ولإطلاق تحقّق التحريم بتحققهما . وتنزيل ذلك على الغالب ليس بأولى من جعل ذلك حكمة في دوام حصول التحريم بحصولهما ، بل لعلّ هذا أولى بملاحظة نظائر ذلك في الشرع . وعلى كلّ حال فما عن بعضهم « 4 » من أنّ الأصل العدد ، وإنّما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط به . واضح الضعف ، مع أنّه لم نتحقّق القائل به . ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في كونها علامات مستقلّة ، كلّ واحدة أصل برأسها ، وأنّها كغيرها من العلامات مطّردة غير منعكسة . فلا ينتفي التحريم بانتفاء أحدها ما لم ينتف الآخران ، أو أنّ الأصل الإنبات والآخران علامتان له على الوجه الذي عرفته .
هامش
( 1 ) انظر النهاية : 461 . الخلاف 5 : 95 - 96 . المهذب 2 : 190 . السرائر 2 : 520 . الجامع للشرائع : 435 . التذكرة 2 : 620 ( حجرية ) . اللمعة : 177 . الروضة 5 : 156 . جامع المقاصد 12 : 214 - 215 . ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) الوسائل 20 : 374 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 134 . ( 4 ) ( 4 ) حكاه في جامع المقاصد ( 12 : 214 ) عن المبسوط .