تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ شرائط تحريم الرضاع ] :

( و ) لكن ( النظر في شروطه وأحكامه ) ، إذ لا ريب في أنّ ( انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط ) . ( الأوّل : أن يكون اللبن عن نكاح ) أي وطء بعقد صحيح أو ملك يمين . ( فلو درّ ) من الامرأة من دون نكاح فضلًا عن غيرها من الذكر والبهيمة ( لم ينشر حرمة ) [ 1 ] . بل [ الظاهر ] [ 2 ] عدم النشر به بعد الولادة وإن كانت منكوحة بل وإن كانت حاملًا [ 3 ] . نعم هل يعتبر في الولادة كونها في محلّ يعيش الولد أو بعد ولوج الروح فيه أو لا يعتبر شيء من ذلك بل يكفي مطلق الوضع له وإن قلّت أيّامه ما لم يعرف كونه درّاً ؟ [ 4 ] . ولا ريب أنّ الأخير أحوط إن لم يكن أقوى [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ للأصل . والموثّق : عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية أو غلاماً بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « لا » « 1 » . والخبر : عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكراناً وإناثاً أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « لا » « 2 » . وبهما مع الإجماع يخصّ العام ويقيّد المطلق لو سلّم شمولهما لمثل الفرض . [ 2 ] [ كما هو ] ظاهرهما . [ 3 ] كما هو مجمع عليه في الأولى والأشهر في الثانية ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه « 3 » . بل ربّما استدلّ عليه بظاهر صحيح ابن سنان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لبن الفحل ؟ فقال : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » « 4 » . بل في خبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : عن لبن الفحل ، فقال : ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » « 5 » بتقريب عدم صدق لبن الولد على الحمل . لكن قد يقال : إنّه وإن كان في تعريف لبن الفحل إلّاأنّه لم يسق لبيان ذلك ، ولا لإرادة القيدية في جميع ما ذكره ؛ ضرورة عدم انحصاره في ذلك ، فالعمدة حينئذٍ ما سمعت . خلافاً للقواعد والمسالك والروضة « 6 » وظاهر عبارة المصنّف الآتية ؛ للإطلاق الواجب تقييده بما عرفت لو سلّم شموله للفرض وعدم انسياق الولادة من الرضاع فيها لتعارفه كما عساه يومئ إليه إرادته من لفظ « الرضاع » في الخبرين السابقين . [ 4 ] لم أجد لهم نصاً في ذلك . [ 5 ] للإطلاق الذي لا يعارضه عموم الحلّ بعد أن كان موضوعه ما وراء المحرّمات .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 398 ، ب 9 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) المصدر السابق : 399 ، ح 2 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 129 ، انظر الخلاف 5 : 108 . الغنية : 336 . السرائر 2 : 520 . ( 4 ) الوسائل 20 : 389 ، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 4 . ( 5 ) الكافي 5 : 440 ، ح 3 . الوسائل 20 : 389 ، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع ، ذيل الحديث 4 . ( 6 ) القواعد 3 : 21 . المسالك 7 : 209 . الروضة 5 : 156 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 197 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )