تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
قلت : لا ريب في أنّ مقتضى القواعد ذلك ، والتعليل المزبور عليل . لكن في الحدائق : أنّ العمدة في ذلك روايات فيها الصحيح وغيره دالّة على الضمان بدعوى الوكالة قد ذكرناها في باب الوكالة « 1 » . قلت : الذي عثرنا عليه من النصوص « 2 » التي أشار إليها دالّة على التنصيف . بل لعلّه المشهور ، بل لم نجد للقول بضمان المهر كملًا دليلًا وإن حكي عن الشيخ في النهاية « 3 » والقاضي « 4 » سوى التعليل في خبر التنصيف بأنّه « ضيّع حقّها بترك الإشهاد « 5 » » وسوى ما في بعضه أيضاً من ظهور ذلك . لكنه بعد التصريح بالتنصيف فيه لا وجه للأخذ به ، فبعد الإغضاء عمّا في إرادة التعليل حقيقة منه ؛ ضرورة عدم وجوبه عليه أوّلًا ، وعدم تماميته فيما لو أشهد ومات الشهود مثلًا ، إلى غير ذلك ممّا هو قد كرّر في محلّ تحرير هذه المسألة ، فحمل الخبر على ذلك غير وجيه . وربّما حمل « 6 » على إرادة أنّ المهر لازم لُامّه لا عليها ، أي لها استعادته لو كانت دفعته ، والامتناع عنه مع عدم الدفع ، وعلى التقديرين هو لها لا عليها . نعم يفهم منه حينئذٍ عدم لزومه للولد مع الإجازة ، بل على الامّ ، ولعلّه لبذلها إيّاه من نفسها ، فتكون كمن ضمن عن الزوج للزوجة ، إلّاأنّه كما ترى أيضاً . فالأولى ردّ المراد به إلى قائله ، أو يحمل على إرادة لزوم المهر لُامّه في الجملة على وجه ينطبق على التنصيف ، بناءً على أنّ العقد بدعوى الوكالة موجب لذلك ، مع إنكار الموكل . كما وقع ذلك في الصحيح « 7 » المعتضد بالخبر الذي هو مستند ذلك ، بل ربّما ايّد بكونه كالفرقة قبل الدخول ، وبأنّه أقلّ مخالفةً للقواعد من ضمان المهر كملًا . فما في الرياض - من أنّ الأقوى ضمان المهر كملًا على تقدير صحّة دعوى أنّ ادّعاء الوكالة بمجرّده يوجب المهر كملًا وإلّا فالبحث فيه ساقط من أصله « 8 » - في غير محلّه ، بل هو مخالف لصريح كلامه في باب الوكالة ، فإنّه هناك قد اختار التنصيف « 9 » كما لا يخفى على من لاحظه ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الحدائق 23 : 263 . ( 2 ) الوسائل 19 : 165 ، ب 4 من الوكالة ، ح 1 . ( 3 ) النهاية : 468 . ( 4 ) المهذب 2 : 196 . ( 5 ) الوسائل 19 : 165 ، ب 4 من الوكالة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 20 : 302 ، ب 26 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 7 ) الرياض 10 : 126 . ( 8 ) الرياض 10 : 125 . ( 9 ) انظر الرياض 9 : 267 .