( و ) كذا [ المختار ] [ 1 ] أنّه يستحب لها ( أن توكّل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدّ ) [ 2 ] .
( و ) كذا [ المختار ] [ 3 ] استحباب ( أن تعوّل على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ ) واحد .
( و ) حينئذٍ ف ( - لو تخيّر كلّ واحد من الأكبر والأصغر زوجاً تخيّرت خيرة الأكبر ) [ 4 ] .
نعم قد تنضمّ مرجّحات خارجيّة لخيرة الأصغر ، وهو غير ما نحن فيه [ 5 ] .
[ لو زوّجها الأخوان لرجلين ] :
( مسائل ثلاث : الأولى : إذا زوّجها الأخوان ) اللذان قد عرفت أنّهما أجنبيان [ 6 ] ( برجلين فان وكّلتهما فالعقد للأوّل ) ضرورة وقوع الثاني حينئذٍ على امرأة ذات بعل ( و ) حينئذٍ ف ( - إن « 1 » ) كان قد ( دخلت بمن تزوّجها أخيراً ) جاهلة بعقد الأوّل فرّق بينهما [ 7 ] . وعلى كلّ حال فلا إشكال في أنّه يفرّق بينهما ( ف ) - إن كان قد ( حملت ) منه ( الحق الولد به ) وبها ؛ للشبهة التي بمنزلة الصحيح ، ( والزم مهر ) مثل ( ها وأعيدت إلى السابق « 2 » ) واستحقّت عليه المسمّى [ 8 ] . ولو كانا عالمين فهما زانيان لا يلحق بهما الولد ولا تستحقّ عليه مهراً ، ولو كانت هي عالمة خاصّة لم تستحقّ المهر ، ولم يلحق بها الولد ، بل يختصّ إلحاقه بالأب ، ولو انعكس الأمر لم يلحق به الولد ، واستحقّ عليه المهر ، كما هو واضح . ولو علم سبق أحدهما وجهل فإن علم تاريخ أحدهما وقلنا بتأخّر مجهول
شرح
[ 1 ] [ و ] الكلام فيما ذكره المصنّف أيضاً من [ استحباب ذلك ] .
[ 2 ] لأنّه من الذي بيده عقدة النكاح فيما سمعته من خبر أبي بصير « 3 » المحمول على الولاية المجازية .
[ 3 ] [ إذ ] مرسل الحسن بن علي عن الرضا عليه السلام : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » « 4 » . المستفاد منه أيضاً ما ذكره المصنّف من [ استحباب ذلك ] .
[ 4 ] الذي قد عرفت أنّه بمنزلة الأب ، مضافاً إلى ما تسمعه من الخبر الآتي « 5 » قريباً .
[ 5 ] إذ محلّ البحث الترجيح للأكبر من حيث كونه كذلك مع التساوي في المرجّحات الخارجية ، كما هو واضح .
[ 6 ] عندنا .
[ 7 ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه . وإن حكي عن المبسوط أنّه قال فيه : إنّ فيه خلافاً وأنّه روى أصحابنا أنّ العقد له ، وأنّ الأحوط الأوّل « 6 » ، بل ربّما توهمه بعضهم من عبارة الشيخ في النهاية التي تسمعها « 7 » .
[ 8 ] وعن التذكرة احتمال أنّ لها المسمّى على المشتبه أيضاً « 8 » ؛ لأنّه أمهر على ذلك . ولقول الباقر عليه السلام في خبر محمّد بن قيس : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلًا ثمّ أنكحتها امّها رجلًا بعد ذلك فدخل بها فاختلفا فيها ، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأوّل وجعل لها الصداقين جميعاً ، ومنع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتى تضع الولد ، ثمّ ألحق الولد بأبيه » « 9 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لو » .
( 2 ) في الشرائع زيادة : « بعد انقضاء العدّة » .
( 3 ) تقدّم في ص 143 .
( 4 ) الوسائل 20 : 283 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 6 .
( 5 ) يأتي في الصفحة الآتية .
( 6 ) النهاية : 466 . المبسوط 4 : 182 .
( 7 ) النهاية : 466 . المبسوط 4 : 182 .
( 8 ) التذكرة 2 : 597 ( حجرية ) .
( 9 ) الوسائل 20 : 280 ، ب 7 من عقد النكاح ، ح 2 ، مع اختلاف .