نعم لو دلّس نفسه فتزوّجته على أنّه حرّ فبان أنّه مملوك كان لها الخيار [ 1 ] . هذا كلّه مع الإطلاق .
أمّا لو عيّن له الزوجة والمهر فلا ريب في نفوذه مع عدم التخطّي عمّا عيّن له ، فإن تخطّى في الزوجة خاصّة أو فيها وفي المهر كان موقوفاً على إذن جديدة من المولى وإن كانت مساوية للمعيّنة .
وكذا لو عيّن له نوع النكاح فتخطّى إلى غيره ، ولو أطلق فلا إشكال في الدائم ، ويقوى دخول المنقطع أيضاً .
ولو كان في المهر خاصّة اتبع بالزائد بعد العتق نحو ما سمعته في الزائد على مهر المثل ، ونحو ما لو عيّن له المهر وأطلق له الزوجة . ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه يتبع بالزائد بعد العتق وإن كانت الزيادة مع المعيّن لا تتجاوز مهر المثل وفي خيار المرأة ما عرفت .
ولو كان المهر المعيّن أكثر من مهر مثل التي عقد عليها ففي لزوم العقد والمسمّى [ 3 ] أو تعلّق الزائد بذمّته يتبع به بعد العتق كما لو زاد في المطلق [ 4 ] وجهان [ 5 ] . ويقوى في النظر الثاني ، فيثبت حينئذٍ الزائد عن مهر المثل في ذمّته بعد العتق ، مثل ما لو عيّن له الزوجة وأطلق له المهر فتخطّى عن مهر المثل فإنّ الزائد عليه حينئذٍ في ذمّته يتبع به بعد العتق [ 6 ] .
إنّما الكلام في أنّه ( يكون مهر المثل ) المأذون له في الإطلاق والمعيّن ( على مولاه ) وفي ذمته [ 7 ] . أو يكون في ذمة العبد يؤدّيه ممّا يتجدّد من كسبه إن كان مكتسباً ؟
قيل « 1 » : أو ممّا في يده إن كان مأذوناً في التجارة ، وإلّا بقي فيذمته ، فيقال لزوجته : إنّ زوجك معسر بالمهر
شرح
[ 1 ] نصّاً وفتوى .
[ 2 ] [ كما ] أنّهم صرّحوا من غير خلاف فيه يعرف بينهم ب [ - ذلك ] .
[ 3 ] نظراً إلى كونه مأذوناً .
[ 4 ] ولانسياق إرادة الإذن بذلك لمن يكون مهر مثلها ذلك .
[ 5 ] عن التذكرة « 2 » الأوّل [ لزوم العقد والمسمى ] .
[ 6 ] ومن ذلك يظهر لك ما في الحدائق من أنّه لو عيّن له المهر والزوجة فتعدّى فيهما أو في أحدهما كان فضولًا « 3 » .
ولعلّه توهّمه من بعض نسخ المسالك « 4 » أو ممّا في جامع المقاصد ، قال : إنّ المناسب للقواعد أي مع الزيادة على مهر المثل أو المعيّن ، إمّا القول بوقف النكاح أو الصداق على إجازة المولى ، فإذا فسخ الصداق ثبت مهر المثل بالدخول ، وتتخيّر المرأة « 5 » .
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ( و ) الأمر في ذلك كلّه سهل .
[ 7 ] كما هو المشهور على ما في المسالك « 6 » .
هامش
( 1 ) نقله في المبسوط 4 : 168 .
( 2 ) التذكرة 2 : 589 ( حجرية ) .
( 3 ) الحدائق 23 : 293 .
( 4 ) انظر المسالك 7 : 183 ، 185 .
( 5 ) جامع المقاصد 12 : 164 .
( 6 ) المسالك 7 : 185 .