تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
[ ولو سبق الأب والحال هذه قاصداً سبق عقد الجد فلا يبعد كونه عاصياً ] [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو أوقعاه في حالة واحدة ) على وجه اقترن العقدان منهما مع التشاح وعدمه ( ثبت عقد الجد دون الأب ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بل قد يقال ببطلان عقده حينئذٍ لأولوية الجدّ منه في هذا الحال الظاهرة في انتفاء ولاية الأب ، بل هو المعنى المعروف المستعمل فيه لفظ « الأولى » في غير المقام . ولا ينافي ذلك خبر البقباق المرويّ في الكافي عن الصادق عليه السلام : « إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز ، قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوىً ، وهوى الجدّ هوىً وهما سواء في العدل والرضا ، قال : أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » « 1 » . ضرورة ظهوره في الكبيرة التي لها رضا معتبر بخلاف ما نحن فيه . نعم في التهذيب : « أحب إليّ أن يرضى الجدّ » « 2 » ولا دلالة فيه أيضاً سيّما مع قراءة « يرضى » بالبناء للمجهول ، اللهمّ إلّاأن تنزل على الأوّل . بل ربّما يؤيده خبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز وإن كره الجدّ ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب أن يردّه » « 3 » . بناءً على كون المراد منه ليس الذي وقع من الأب مثل الذي لم يقع بعد من الجدّ ، ولكن يريد فعله ويريد الأب أن يفعل غيره ، فإنّ هوى الجدّ مقدّم ولا يمضى ما يقع من الأب حينئذٍ باعتبار أولوية الجدّ حينئذٍ عند التشاح . ولعلّ ذلك ظاهر قول المصنف وغيره : « قدّم اختيار الجد عند التشاح » . بل هو معقد المحكي من إجماع الخلاف والمبسوط والانتصار والسرائر والتذكرة « 4 » . لكن في كشف اللثام : أنّهما : « إن عقدا جميعاً بعد التشاح أو لا بل [ مع ] جهل كلّ منهما باختيار الآخر قدّم السابق اتّفاقاً ، كما في السرائر والغنية » « 5 » . بل ربّما استفيد صحّة عقد الأب مع السبق ولو بعد التشاحّ من موثّق عبيد بن زرارة السابق ، بل ومن غيره ، فإن تمّ ذلك كلّه لم يكن محيص عمّا عليه الأصحاب مؤيّداً بالقاعدة وإطلاق الصحيح « 6 » ومفهوم موثق عبيد « 7 » ، وإلّا كان للنظر فيه مجال . [ 2 ] إجماعاً محكياً عن الغنية والسرائر والانتصار والخلاف والمبسوط والتذكرة والروضة « 8 » وإن لم يكن محصّلًا ؛ للصحيح السابق وإطلاق مفهوم موثّق عبيد .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 396 ، 5 . الوسائل 20 : 290 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 2 ) التهذيب 7 : 391 ، ح 1564 ، وفيه : « أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجد » . ( 3 ) الوسائل 20 : 291 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 6 . ( 4 ) الخلاف 4 : 269 . المبسوط 4 : 176 . الانتصار : 286 . السرائر 2 : 561 . التذكرة 2 : 594 ( حجرية ) . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 65 . ( 6 ) الوسائل 20 : 289 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 20 : 289 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 2 . ( 8 ) الغنية : 342 . السرائر 2 : 561 . الخلاف 4 : 269 . الانتصار : 286 . المبسوط 4 : 176 . التذكرة 2 : 594 ( حجرية ) . الروضة 5 : 149 .