فلو عقد على بنته الصغيرة مثلًا الحرّة لم يمض عقده وإن لم يناف غرض السيّد ، بل وإن أذن له [ 1 ] .
وكذا لو كان ( كافراً ف ) - إنّه ( لا ولاية له ) أيضاً [ 2 ] على ولده المسلم بإسلام امّه أو جدّه أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ بناءً على اعتباره أو بعده في البكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها [ 3 ] .
( ولو كان الأب كذلك ثبتت « 1 » الولاية للجدّ خاصّة ) وبالعكس ، ولو كانا معاً كذلك كانت الولاية للحاكم الذي هو ولي من لا ولي له [ 4 ] .
نعم لو كان للمولّى عليه الكافر وليّان أحدهما مسلم والآخر كافر اتّجه انتفاء ولاية الكافر حينئذٍ تغليباً للإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه المعلّل به إرث المسلم الكافر دون العكس ، بل المعلّل به اختصاص المسلم في الإرث وإن كان له ورثة كفّار غيره أقرب منه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] فإنّ إذنه لا تفيده ولاية بعد أن كان ناقصاً عنها ؛ لعدم قدرته على شيء ، بل لو أذن سيّده في العقد على بنته المملوكة له كان ذلك توكيلًا من السيّد ، لا إثبات ولاية .
فما عساه يتوهّم من بعضهم من ثبوت الولاية حينئذٍ - لما تسمع في كتاب القضاء من أنّ الأقرب عند المصنّف عدم اعتبار الحرّية فيه ، فينفذ حينئذٍ قضاؤه بإذن مولاه ، وتتبعه الولاية - في غير محلّه ؛ لإمكان الفرق باندراج حكمه بإذن مولاه في القسط والعدل ونحوهما ممّا أمرنا باتباعه ، بخلاف الولاية من حيث الابوّة مثلًا التي لا شمول في دليلها لمثل الأب المزبور ، ومع فرضه فهو في بعض الأفراد من تعارض العموم من وجه المرجّح فيه غيره عليه من وجوه .
بل الظاهر عدم ولايته أيضاً من حيث الحكومة وإن أمضينا حكمه ؛ لقصور ما دلّ عليها عن تناول نحو الفرض الذي هو مولّى عليه ، كما هو واضح فتأمّل .
[ 2 ] إجماعاً .
[ 3 ] 1 - لنفي السبيل « 2 » .
2 - ولأنّ « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 3 » .
[ 4 ] بل ظاهر العبارة والمحكيّ عن غيرها عدم ولاية الكافر مطلقاً حتى على ولده الكافر .
لكن فيه : أنّه مناف ؛ لقوله تعالى :وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ« 4 » .
بل ولإطلاق ما دلّ على ولاية الأب والجدّ « 5 » المقتصر في الخارج منهما على اليقين .
ودعوى الولادة على الفطرة ، يدفعها بعد التسليم المعاملة للأولاد معاملة الكفّار في الأحكام التي منها ذلك .
[ 5 ] خلافاً للمحكي عن الشيخ « 6 » من اختصاص الكافر بالولاية ؛ للآية . ولا ريب في ضعفه . بل لعلّ احتمال اشتراكهما فيها عملًا بإطلاق الأدلّة معاً أقرب منه . وإن كنّا لم نعرف قائلًا به ، وعلى كلّ حال فالأقوى ما عرفت .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يثبت » .
( 2 ) النساء : 141 .
( 3 ) الوسائل 26 : 14 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 11 .
( 4 ) الأنفال : 73 .
( 5 ) انظر الوسائل 20 : 275 ، ب 6 من عقد النكاح .
( 6 ) المبسوط 4 : 180 .