مضبوطة أو مطلقا [ 1 ] [ الظاهر اعتبار ضبط المدّة فيه في كلّ مقام شرط كالأجل ] .
وعلى كلّ حال فيصحّ اشتراطه ( في الصداق خاصّة ) [ 2 ] .
نعم لا يصحّ اشتراطه في العقد [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما احتمله في كشف اللثام ، قال : « لإطلاق العبارات ، وإن فرض في المبسوط والخلاف والمهذب خيار الثلاث » « 1 » .
وفيه : أنّ الإطلاق مساق لأصل قبول الخيار في مقابلة عدم قبوله بالنسبة إلى الزوجة ، وإلّا فالظاهر اعتبار ضبط المدّة فيه في كلّ مقام شرط كالأجل .
[ 2 ] لعموم « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » بعد معلومية عدم شرطية ذكره في صحة العقد ؛ إذ أقصاه حينئذٍ جواز فسخه ، وبقاء العقد بغير ذكر مهر فتصير كالمفوّضة للبضع ، وهو جائز .
[ 3 ] اتفاقاً في كشف اللثام « 3 » وغيره .
وقد أومأ إليه المصنّف بقوله : « خاصّة » ؛ لأنّه ليس معاوضة محضة ، ولذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة ، ويصحّ من غير تسمية العوض ومع العوض الفاسد ، ولأنّ فيه شائبة العبادة التي لا يدخلها الخيار ، ولأنّ فسخه باشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة وهو ضرر لها .
ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبراً له ، بل في قوله عليه السلام في خبر أبان : « كان تزويج مقام » « 4 » إشعار به :
كقوله عليه السلام في غيره : « تزويج البتّة » « 5 » ونحو ذلك ، بل لعلّ منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه ، بل قد يتوهّم عدم صحة اشتراطه في المهر فضلًا عن العقد ؛ لإطلاق بعض العبارات « عدم الخيار في النكاح » ، مؤيّداً بأنّ المهر المذكور في العقد جزءٌ ممّا وقع عليه ، فاشتراط الخيار فيه يقتضي تزلزل الجزء دون الكلّ ، وهو غير معهود . وإلّا لاقتضى جواز اشتراطه فيما لا يعتبر فيه العوض من العقود ، كالصلح والهبة المعوّضة .
اللهمّ إلّاأن يلتزم ذلك أو يفرّق بأنّها وإن كان العوض غير معتبر فيها ولكن حيث يذكر يكون حكمه حكم غيره في المعاوضات .
ولذا يبطل العقد لو ظهر مستحقّاً مثلًا بخلاف النكاح ، وتزلزل الجزء دون الكلّ معهود في البيع وغيره ، فضلًا عن النكاح ، كما لو اشترط الخيار في بعض أفراد المبيع مثلًا دون الباقي فيفسخ العقد حينئذٍ فيه دون غيره ، فكذا هنا أيضاً يفسخ عقد النكاح بالنسبة إلى المهر دون الزوجة .
إذ هو المراد من الخيار في المهر ؛ ضرورة عدم تصوّر فسخ المهر نفسه كما هو واضح .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 7 : 423 .
( 2 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .
( 3 ) كشف اللثام 7 : 54 .
( 4 ) الوسائل 21 : 47 ، 48 ، ب 20 من المتعة ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 20 : 98 ، ب 43 من مقدمات النكاح ، ح 3 .