تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
[ نعم في خصوص « ملكتك » فإنّه يمكن القول بجوازه مع فرض إرادة معنى « أنكحتك » منه من تمليك سلطنة البضع منه ] . ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يترك سلوكه الاحتياط ، وقد أطنبنا في تحرير ذلك كله في كتاب البيع ، فلاحظ وتأمّل . ومن ذلك اعتبار التنجيز [ 1 ] . فلو علّقه ولو بأمر متحقّق لم يصح [ 2 ] . [ إلّاأن يفرض عدم إرادة التعليق منه كما لو قال مثلًا : إن كان يوم الجمعة فقد زوجتك فيصح قطعاً ] . [ ولا يعتبر في عقد النكاح ولا في غيره من العقود اتحاد المجلس ] . نعم تأخير القبول على وجه ترتفع المطابقة بتخلّل كلام أو سكوت اختياراً أو اضطراراً لا يبعد عدم الانعقاد معه لذهاب هيئة التخاطب العقدي ، ولا يقدح ابتلاع الريق ونحوه مما لا يرفع تلك الهيئة التي عليها المدار ، واللَّه العالم . ( وأمّا ) النظر في ( الثاني ) أي الحكم ( ففيه مسائل ) :

[ عقد نكاح الصبي ] :

( الأولى : لا عبرة في النكاح ) كغيره من العقود ( بعبارة الصبي إيجاباً وقبولًا ) لنفسه ولغيره ( ولا بعبارة المجنون ) المطبق ولا الأدواري في دوره [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] اتفاقاً . [ 2 ] بل في كشف اللثام : « لم يصحّ وإن لم يرد التعليق ؛ لأنّه غير صريح فهو بمنزلة الكناية » « 1 » . وفيه ما لا يخفى من القطع بالصحة لو قال : « إن كان يوم الجمعة فقد زوّجتك » على فرض عدم إرادة التعليق منه ، هذا . وفي القواعد : ويعتبر فيه أيضاً اتّحاد المجلس فلو قالت : « زوّجت نفسي من فلان » وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد ، وكذا لو أخّر القبول مع الحضور بحيث لا يعدّ - في العرف - مطابقاً للإيجاب « 2 » . وفيه : أنّه لا دليل على اعتبار اتّحاد المجلس فيه وفي غيره من العقود . وفي كشف اللثام : لعلّ السرّ فيه أنّه ما لم يتحقّق الطرفان جاز لكلّ منهما الإعراض ، فإذا تحقّقا في مجلس واحد لزم العقد ؛ لعدم الإعراض ظاهراً ، بخلاف ما لو تفارقا ؛ إذ لا قرينة على عدم إعراض الموجب فإنّه أمر قلبي . وبالجملة : فمع التقارن صريح ومع الافتراق بمنزلة الكناية ، فكما لا تعتبر وإن قصد المراد في العقد ، فكذا مع الافتراق وإن لم يعرض في البين » « 3 » . وفيه منع عدم الانعقاد عند ذلك كما عرفته غير مرّة . [ 3 ] بلا خلاف معتدّ به أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل ربّما كان من الضروريات سلب حكم ألفاظهما في جميع العقود ، فكانت كأصوات البهائم بالنسبة إلى ذلك . ( و ) ربّما يومئ إليه في الجملة خبر رفع القلم « 4 » المشهور بناءً على إرادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفي .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 7 : 48 . ( 2 ) القواعد 3 : 10 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 48 . ( 4 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدمة العبادات ، ح 11 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 111 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )