تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
تبلغ خمسة وثلاثين ، والباقي هو واحد وعشرون للموصى له فله مع إجازتها ثمانية وعشرون ، وللبنت كذلك ، وللزوجة أربعة ، ومع ردّهما عشرون وللبنت خمسة وثلاثون ، وللزوجة خمسة ، ومع إجازة إحديهما يأخذ الموصى له التفاوت ] . [ ولو انعكس الفرض بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجاز فللموصى له التسع ] . ( ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهنّ ) [ قيل : ] [ 1 ] ( كانت الفريضة من اثنين وثلاثين ، فيكون للزوجات الثمن ، أربعة بينهنّ بالسويّة ، وله سهم كواحدة ) منهن ( ويبقى سبعة وعشرون للبنت ) [ 2 ] ومقتضى الضابط المزبور أن يفرض له واحد كإحدى الزوجات ويزاد على الفريضة ليدخل النقص على الجميع ، فأصل الفريضة ثمانية نصيب الزوجات الأربع منها واحد ، وينكسر عليهنّ ، فيضرب عددهن في الفريضة تبلغ اثنين وثلاثين ، ويزاد عليها واحد بالوصية فتكون ثلاثة وثلاثين . ( و ) من هنا قال المصنف : ( لو قيل : ) له واحد ( من ثلاثة وثلاثين كان أشبه ) بل هو متعيّن [ 3 ] . ولو كانت الوصية في الفرض بمثل نصيب البنت ألحقت ثمانية وعشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ ستّين إن أجازوا الوصية ، وإن ردّوا ألحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع ويكون الثلثان قائمين بالفريضة ، فيكون من ثمانية وأربعين للموصى له ثلثها ستّة عشر وللزوجات أربعة وللبنت ثمانية وعشرون . ولو أجازت إحداهنّ ضربت وفق مسألة الإجازة وهو هنا جزء من اثني عشر هو نصف السدس في مسألة الردّ أو بالعكس فتضرب خمسة في ثمانية وأربعين أو أربعة في ستّين تبلغ مئتين وأربعين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروباً في وفق مسألة الردّ ، ومن ردّ أخذ نصيبه من مسألة الردّ مضروباً في وفق مسألة الإجازة ، فمع إجازة البنت يكون لها مئة واثنا عشر هو الحاصل في ضرب ثمانية وعشرين في أربعة ، وللزوجات عشرون هي الحاصلة من ضرب أربعة في خمسة والباقي وهو مئة وثمانية للموصى له . ولو أجاز بعض الزوجات فله نصيبها من المجاز وهو سهم واحد يضاف إلى ما يصيبه ثلث التركة وهو ثمانون [ 4 ] . [ وقيل : ] وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له ، ويقسّم الباقي بين الوارث فريضة على تقديري الإجازة وعدمها ، فيأخذ الموصى له التفاوت فتدفع هنا إلى الموصى له ثمانين ، ثمّ تقسّم الباقي وهو مئة
شرح
[ 1 ] قال الشيخ « 1 » : [ ذلك ] [ 2 ] وفيه ما عرفت من اختصاص النقص بالبنت أيضاً . [ 3 ] ولذا جزم غير واحد بأنّه سهو من قلمه الشريف كالسابق . [ 4 ] وهو خلاصة ما في الدروس « 2 » المفروض فيها المسألة بالابن وأربع زوجات الذي لا فرق بينه وبين البنت في ذلك . ثمّ قال [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 6 . ( 2 ) الدروس 2 : 315 .