هذا كلّه مع الإجازة . أمّا إذا لم يجز الوارث فالمسألة من اثني عشر له الثلث أربعة ، والثمانية بين الزوجة والبنت على أصل الفريضة الشرعية للزوجة الثمن سهم ، وللبنت الباقي فرضاً وردّاً .
ولو أجازت إحداهما خاصّة [ 1 ] [ فتضرب إحدى الفريضتين في وفق الأخرى تبلغ ستّين ، لأنّ بين الاثني عشر والخمسة عشر توافقاً بالثلث فتضرب بنت إحديهما في الأخرى فمن أجاز ضربت بعينه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الردّ ومن ردّ ضربت نصيبه من مسألة الردّ في وفق مسألة الإجازة ذلك نصيبه والباقي للموصى له وهذا الضابط في كلّ ما يردّ عليك في إجازة البعض وردّ الآخرين ولو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما نصيب من أجاز من مسألة الإجارة في مسألة الردّ ونصيب من ردّه من مسألة الردّ في مسألة الإجازة فلو كان المجيز البنت فنصيبها من مسألة الإجازة هو سبعة من خمسة عشر تضربها في أربعة وفق مسألة الردّ تبلغ ثمانية وعشرين فهو نصيبها من الستّين وللزوجة واحد من اثني عشر في مسألة الردّ تضربه في وفق مسألة الإجازة وهو خمسة من خمسة عشر تبلغ خمسة فهي نصيبها من الستّين والباقي هو سبعة وعشرون للموصى له ] .
[ ولو كان المجيز هو الزوجة ضربت نصيبها من مسألة الإجازة وهو واحد من خمسة عشر في أربعة وفق مسألة الردّ فلها أربعة من ستّين ونصيب البنت من مسألة الردّ وهو سبعة من اثني عشر في وفق مسألة الإجازة وهو خمسة
شرح
[ 1 ] ففي المسالك : « ضربت إحدى الفريضتين في وفق الأخرى تبلغ ستّين ؛ لأنّ بين الاثني عشر والخمسة عشر توافقاً بالثلث ، فضرب ثلث إحداهما في الأخرى ، فمن أجاز ضرب نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الردّ ، ومن ردّ ضرب نصيبه من مسألة الردّ في وفق مسألة الإجازة فذلك نصيبه والباقي للموصى له .
وهذا ضابط في كلّ ما يرد عليك في إجازة البعض وردّ الآخرين ، فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما [ في الأخرى ] ونصيب من أجاز من مسألة الإجازة في مسألة الردّ ، ونصيب من ردّ من مسألة الردّ في مسألة الإجازة . فلو كان المجيز البنت فنصيبها من مسألة الإجازة سبعة من خمسة عشر تضربها في أربعة وفق مسألة الردّ تبلغ ثمانية وعشرين فهو نصيبها من الستّين وللزوجة واحد من اثني عشر في مسألة الردّ تضربه في وفق مسألة الإجازة وهو خمسة من خمسة عشر تبلغ خمسة فهي نصيبها من الستّين والباقي وهو سبعة وعشرون للموصى له . ولو كان المجيز هو الزوجة ضربت نصيبها من مسألة الإجازة وهو واحد في أربعة وفق مسألة الردّ فلها أربعة ونصيب البنت من مسألة الردّ وهو سبعة من اثني عشر في وفق مسألة الإجازة وهو خمسة تبلغ خمسة وثلاثين ، والباقي وهو أحد وعشرون للموصى له فله مع إجازتها ثمانية وعشرون ، وللبنت كذلك ، وللزوجة أربعة ، ومع ردّهما عشرون وللبنت خمسة وثلاثون ، وللزوجة خمسة ، ومع إجازة إحداهما يأخذ الموصى له التفاوت . ولو انعكس الفرض : بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجاز فللموصى له التسع ؛ لأنّك تزيد نصيب الزوجة ، وهو واحد على الفريضة » « 1 » .
وفي جامع المقاصد « 2 » والمسالك : أنّه « وهم الشيخ هنا أيضاً فجعل للزوجة سهماً من ثمانية وللموصى له سهماً وللبنت ستّة فأخرج الوصية من نصيب البنت خاصّة ، والصواب إدخال نصيبه عليهما فيكون من تسعة » « 3 » .
هامش
( 1 ) المسالك 6 : 283 .
( 2 و 3 ) جامع المقاصد 10 : 238 . المسالك 6 : 284 .