تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
( و ) على كلّ حال ف ( - الأوّل أظهر ) من غير فرق بين الغني والفقير ، وبين الوصي والحاكم وأمينه وعدول المؤمنين وغيرهم ما لم يوجد المتبرّع الجامع للشرائط ، فلا يجوز للحاكم مثلًا أن يجعل النظر إلى غيره ممّن يريد الأجرة بلا مصلحة لليتيم ، وبين العمل الواجب على الأمين فعله من حيث الأمانة ، وبين غيره ممّا لم يجب عليه كالتنمية بناءً على عدم وجوبها [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لأصالة احترام فعل المسلم كماله . ووجوبه عليه - كوجوب بذل المال في المخمصة بالقيمة - لا ينافي أخذ العوض عليه مع إمكان منع وجوب المباشرة بنفسه ، فله حينئذٍ استئجار من يحفظه مثلًا بشيء منه ولو نفسه . 2 - ولعلّه إلى ذلك أومأ صحيح هشام بن الحكم الذي هو دليل آخر للمسألة أيضاً قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل منه ؟ فقال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم ، فيأكل بقدر ذلك » « 1 » . 3 - بل لعلّه المراد ب « - المعروف » في الآية الشريفة « 2 » . 4 - بل وفيما جاء من تفسيرها في موثّق سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام فيها : « من كان يلي شيئاً لليتامى وهو يحتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج نفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئاً » « 3 » . 5 - وصحيح عبداللَّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً : أنّه سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى والشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أله أن يأكل من أموالهم ؟ فقال : « لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال اللَّه عزّ وجلّ :فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ« 4 » وهو القوت » « 5 » . 6 - وصحيحه الآخر عنه أيضاً فيها : « المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصي والقيّم في أموالهم [ و ] ما يصلحهم » « 6 » . 7 - وخبر أبي الصباح عنه عليه السلام أيضاً فيها : فقال : « ذاك لرجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلًا فلا يأكل منه شيئاً » « 7 » . 8 - ونحوه خبرا سماعة « 8 » وأبي اسامة « 9 » المرويّان عن تفسير العيّاشي عنه أيضاً فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 251 ، ب 72 ممّا يكتسب به ، ح 5 . ( 2 ) ( 2 ) النساء : 6 . ( 3 ) الوسائل 17 : 251 ، ب 72 ممّا يكتسب به ، ح 4 . ( 4 ) النساء : 6 . ( 5 ) التهذيب 9 : 244 ، ح 949 ، وفيه : « في الشراء » . ( 6 ) الوسائل 17 : 250 ، ب 72 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 251 ، ح 3 ، وفيه : « ذلك رجل » . ( 8 ) تفسير العياشي 1 : 221 - 222 ، ح 30 ، المستدرك 13 : 195 ، ب 60 ممّا يكتسب به ، ح 2 . ( 9 ) تفسير العياشي 1 : 221 ، ح 29 . المستدرك 13 : 195 ، ب 60 ممّا يكتسب به ، ح 1 .