تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
( ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة ) [ 1 ] . ( وقيل : يجوز للورثة أن يتخيّروا بقدر ذلك العدد ، والقرعة على الاستحباب ) حينئذٍ ( وهو حسن ) [ 2 ] .

[ لو أعتق مملوكه عند الوفاة ] :

( الثانية : لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجّزاً وليس له سواه ) ولم يجزه الوارث ( قيل : عتق « 1 » كلّه ) [ 3 ] . ( وقيل : ينعتق ثلثه و ) حينئذٍ ف ( - يسعى للورثة في ) ال ( - باقي ) من يجزه ( قيمته وهو أشهر ) وأقوى كما عرفته في الحجر وتعرفه هنا في محلّه إن شاء اللَّه تعالى . ( ولو أعتق ثلثه ) عند الوفاة ( يسعى في باقيه ) فيدفع جميع ما يكتسبه فاضلًا عن مؤنته بعد ذلك في فكّ باقيه ، لا بنصيب الحريّة خاصّة [ 4 ] . ( ولو كان له ) أيالمعتق ( مال غيره ) أيالعبد ( اعتق الباقي من ثلث تركته ) [ 5 ] .

[ لو أوصى بعتق رقبة ] :

( الثالثة : لو أوصى بعتق رقبة ) وأطلق ولم يكن ثمّة قرينة أجزأ الصغير والكبير والذكر والأنثى والخنثى [ 6 ] . ولو قال : ( مؤمنة وجب ) امتثال ما أوصى به [ 7 ] . والمراد بالإيمان عرفاً الاعتقاد بإمامة الاثني عشر ، وقد يطلق على غير ذلك ، إلّاأنّ المنساق عرفاً الآن ذلك ، خصوصاً إذا كانت الوصية من أحدهم .
شرح
[ 1 ] لأنّها العدل بين العبيد الذين قد تعلّق لكلّ منهم حقّ بالوصية ، ولا طريق لتمييزه إلّاالقرعة . [ 2 ] بل في المسالك : أنّه أقوى « 2 » ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل . ولا إشكال بعد فرض كون الموصى به من المتواطئ الذي قد عرفت الخيار فيه للوارث . [ 3 ] بناءً على أنّ المنجّز [ يخرج ] من الأصل . [ 4 ] لكونه حينئذٍ كالمكاتب الذي تحرّر بعضه . [ 5 ] للسراية التي هو سببها ، وبذلك كان كالمنجّز الذي قد عرفت أنّ الأصحّ خروجه من الثلث ، مع احتمال كون ذلك من الأصل ، وإن قلنا بكون المنجّز منه لا من الأصل باعتبار أنّ العتق بالسراية قهري ، فيكون من الأصل ؛ إذ ليس هو من التبرّعات ، وإن كان الأوّل أقوى . [ 6 ] 1 - للإطلاق . 2 - وفي خبر الحضرمي قلت له - أيلأبي عبداللَّه عليه السلام : - إنّ علقمة بن محمّد وصّاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : قال : « تجزئه ، ثمّ قال لي : إنّ فاطمة أمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة » « 3 » . [ 7 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ للنهي عن تبديلها الذي يكون ترك امتثال ما أوصى به منه أو أولى بالنهي .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أعتق » . ( 2 ) المسالك 6 : 211 . ( 3 ) الوسائل 19 : 404 ، ب 72 من الوصايا ، ح 1 ، وفيه : « أوصاني » بدل « وصّاني » .