بناءً على الأصحّ من كون المنجزات من الثلث ( بالقرعة ) بتعديلهم أثلاثاً بالقيمة وعتق ما أخرجته القرعة [ 1 ] .
28 / 359
وقد عرفت أيضاً فيما تقدّم أنّ الوصايا إذا وقعت دفعة قسّط عليها الثلث بالنسبة [ 2 ] .
( ولو رتّبهم ) في الإعتاق أو الوصية به ( اعتق الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث ، وتبطل الوصية ) أو التنجيز ( فيمن بقي ) إذا لم يجز الوارث [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده :
1 - للمرسل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : في ستّة عبيد أعتقهم مولاهم عند موته ولم يكن غيرهم فجزّأهم أثلاثاً ثمّ أقرع بينهم « 1 » .
2 - والصحيح عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : « كان عليّ عليه السلام يسهم بينهم » « 2 » .
3 - والخبر الذي رواه المشايخ الثلاثة عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : « أنّ أبي ترك ستّين مملوكاً وعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم » « 3 » . ولو استلزم التعديل التجزئة في العبد اعتق ذلك الجزء السعي في الباقي ، وإنّما لا يعتق ثلث كلّ واحد منهم مع أنّ كلّ واحد منهم بمنزلة الموصى له .
[ 2 ] 1 - لما سمعته من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وغيره ، وإن كان هو في المنجّز إلّاأنّ الإجماع بحسب الظاهر على عدم الفرق بينه وبين الوصية هنا .
2 - مضافاً إلى الصحيح عن علي عليه السلام « 4 » .
3 - بل يمكن أن يكون منها خبر موسى بن جعفر عليه السلام سيّما بعد قوله فأعتقتهم « 5 » .
4 - ولاستلزام عتق الكلّ الإضرار بالورثة .
[ 3 ] بلا خلاف أجده كما اعترف به في الرياض « 6 » :
1 - للأصل المتقدّم .
2 - وخصوص النصّ : في رجل أوصى عند موته أعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : « ينظر إلى الذين سمّاهم وبدأ بعتقهم ، فيقوّمون وينظرون إلى ثلثه فيعتق معه أوّل شيء ثمّ الثاني ثمّ الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذي سمّى أخيراً ؛ لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ، فلا يجوز له ذلك » « 7 » .
هامش
( 1 ) ( 1 ) انظر المستدرك 14 : 104 ، ب 16 من الوصايا ، ح 3 .
( 2 ) ( 2 ) الوسائل 23 : 103 ، ب 65 من العتق ، ح 1 .
( 3 ) الخبر ممزوج مما نقل عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام وما نقل عن أبي عبداللَّه عليه السلام . انظر الوسائل 19 : 408 ، ب 75 من الوصايا ، ح 1 ، وذيله . و 23 : 103 ، ب 65 من العتق ، ح 2 ، وذيله أيضاً .
( 4 ) ( 4 ) الوسائل 23 : 103 ، ب 65 من العتق ، ح 1 .
( 5 ) تقدّم آنفاً .
( 6 ) الرياض 9 : 540 .
( 7 ) ( 7 ) الوسائل 19 : 398 ، ب 66 من الوصايا ، ح 1 .