ولو شهد عدل وذمّي فالأقرب وجوب اليمين حينئذٍ [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه ( تقبل في الوصية بالمال شهادة ) العدل ال ( - واحد مع اليمين ) [ 3 ] .
( أو شاهد ) عدل ذكر ( وامرأتين ) ثقتين [ 4 ] .
[ و ] أنّه ( تقبل ) فيه ( شهادة ) الامرأة ( الواحدة ) العادلة لكن ( في ربع ما شهدت به ، وشهادة اثنتين في النصف و ) شهادة ال ( - ثلاث في ثلاثة الأرباع ، و ) أمّا ( شهادة الأربع في الجميع ) فهو مشترك بين المقام وغيره من الأموال [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] كما في القواعد « 1 » ، ولعلّه لعدم تمام الحجّة بهما ، وإن كان العدل أولى من الذمّي ، لكنّه خارج من مفروض المشروعية ، ولا عبرة بمثل الأولوية المزبورة ، بل هي في الحقيقة قسم من الاستحسان ، واللَّه العالم .
[ 2 ] [ و ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 3 ] بل ولا إشكال ؛ لإطلاق دليله ، بل يمكن تحصيل الإجماع من الخاصّة عليه . فما في نافع « 2 » المصنّف من التردّد في ذلك في غير محلّه .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لإطلاق ما دلّ على ذلك الشامل لما نحن فيه ، بل هو أخف ، ( و ) لذلك اختصّ ب [ ذلك ] .
[ 5 ] من غير خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلًا عن محكيه . والأصل فيه المعتبرة المستفيضة منها قول الصادق عليه السلام في خبر ربعي : في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل ، فقال : « يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها » « 3 » .
ومنها قول أبي جعفر عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّة لم يشهدها إلّاإمرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » « 4 » .
ولا يعارضها خبر عبد الرحمن : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة تجوز شهادتها ؟
قال : « تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » « 5 » .
ومضمر عبداللَّه : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : « لا تجوز شهادتها إلّافي المنفوس والعذرة » « 6 » .
ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام : « امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : « لا ، إلّاأن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » « 7 » ؛ لقصورها عن المقاومة من وجوه ، فلا بأس بطرحها أو حملها على إرادة عدم نفوذها في الجميع ، والأوّل منها على إرادة قبولها فيما هو أعظم من الوصية ، والثاني على الاستفهام الانكاري ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 568 .
( 2 ) المختصر النافع : 191 .
( 3 ) الوسائل 19 : 316 ، ب 22 من الوصايا ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 317 ، ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 318 ، ح 6 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 7 ) المصدر السابق : 319 ، ح 8 .