تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
من غير فرق بين كون الموصي عدلًا مأموناً وبين كونه متّهماً على الورثة في ذلك [ 1 ] . ( ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصحّ ) [ 2 ] . ( و ) إنّما الكلام في أنّه ( هل يلغو اللفظ ) على وجه يكون كعدمه ؟ ( فيه تردّد ) [ 3 ] . ف ( - بين ) قائل ب ( - البطلان ) [ 4 ] ( وبين ) قائل ب ( - إجرائه مجرى من أوصى بجميع ما له لمن عدا الولد
شرح
[ 1 ] وما عن الشيخ والقاضي من اعتبار ذلك في الدخول من الأصل والثلث « 1 » قد عرفت تنزيله على الإقرار ، وإلّا كان واضح الفساد ؛ ضرورة عدم مدخلية ذلك في الوصية التي لا إشكال في خروجها من الثلث على كلّ حال كما عرفت . بل فيما حضرني من نسخة النهاية كالصريح في إرادة الإقرار قال : « إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية كان السيف له بما عليه وفيه ، وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال كان الصندوق بما فيه للذي أوصى به له ، وكذا لو أوصى له بسفينة وكان فيها متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له ، وكذلك إن أوصى له بجراب وكان فيه متاع كان الجراب وما فيه للموصى [ له ] . إلّاأن يستثنى ما فيه ، هذا إذا كان الموصي عدلًا مأموناً ، فإن لم يكن عدلًا وكان متّهماً لم تنفذ الوصية بأكثر من الثلث في الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيها » « 2 » ، واللَّه العالم . [ 2 ] وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في ظاهر محكي المقتصر « 3 » : 1 - لأنّها مخالفة للكتاب والسنّة . 2 - ولأنّه من الحيف في الوصية الذي ورد فيه أنّه من الكبائر « 4 » . 3 - ولقوله عليه السلام : « ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال » « 5 » . 4 - وقوله عليه السلام : « من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى اللَّه يوم القيامة وهو عنه معرض » « 6 » . 5 - والصحيح : عن رجل كان له ولد يدّعيه ثمّ أخرجه عن الميراث وأنا وصيّه فكيف أصنع ؟ فقال عليه السلام « لزم الولد لإقراره بالمشهد ، ولا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه » « 7 » . [ 3 ] بل وخلاف . [ 4 ] لذلك وهو الأكثر كما في الرياض « 8 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 614 . لم نعثر عليه في المهذب ونقله في المختلف 6 : 383 . ( 2 ) ( 2 ) النهاية : 613 - 614 . ( 3 ) المقتصر : 220 . ( 4 ) الوسائل 19 : 268 ، ب 8 من الوصايا ، ح 3 ، 5 . ( 5 ) التهذيب 9 : 174 ، ح 710 . الوسائل 19 : 264 ، ب 5 من الوصايا ، ذيل الحديث 1 . ( 6 ) الفقيه 4 : 184 ، ح 5419 . الوسائل 19 : 267 ، ب 8 من الوصايا ، ح 2 . ( 7 ) ( 7 ) الوسائل 19 : 424 ، ب 90 من الوصايا ، ح 1 . ( 8 ) الرياض 9 : 531 .