. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وخبره الآخر عنه أيضاً قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسمّ ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها ؟
قال : « هي للذي أوصى له بها ، إلّاأن يكون صاحبها متّهماً ، وليس للورثة شيء » « 1 » .
لكن ربّما نوقش في الأخير بأنّ غايتها الدلالة على أنّها للموصى له ومرجع الضمير السفينة دون ما فيها ، والرواية المنجبرة إنّما تكون حجّة حيث تكون دلالتها واضحة لا مطلقاً .
نعم لها دلالة ضعيفة بحسب الفحوى لوقوع قوله عليه السلام : « هي له » جواباً عن جواز إعطاء ما فيها أم لا ، فلو لم يجعل المرجع السفينة بما فيها لم يكن الجواب للسؤال مطابقاً ، مع احتمال أن يكون المراد بالجواب الظاهر في رجوع الضمير إلى السفينة خاصّة التنبيه على انحصار الموصى به فيها ، دون ما فيها ، وبه تحصل المطابقة ، فالأصحّ عدم الدخول ؛ للأصل ، إلّامع وجود قرينة من عرف أو عادة ، وتحتمل الرواية على تقدير الدلالة الحمل على ذلك .
وقد يدفع :
أوّلًا : بأنّ المحكيّ عن نسخ الفقيه « 2 » روايته : « إلّاأن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها » « 3 » .
وحينئذٍ تكون صريحة في ذلك .
وثانياً : بأنّ الشهرة كما تجبر السند تجبر الدلالة ، على أنّه لا ينكر ظهورها كما اعترف به الخصم .
ومثله لا ريب في حجّيّته ، بعد فرض اعتبار السند ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالصحيح حجّة في مطلق ما يظهر منه منطوقاً أو مفهوماً .
نعم قد يناقش بعدم صراحة سؤال الخبر في الوصية ، بل يحتمل الإقرار ، بل هو الظاهر أيضاً بقرينة التفصيل بين المتّهم وغيره .
ولا ينافيه إطلاق « الوصية » في جواب الإمام عليه السلام لمعروفية إطلاقه على الإقرار الواقع في مرض الموت .
وكأنّه أومأ إليه في الدروس فإنّه بعد أن حكى عن القاضي أنّه قال : لو أوصى له بسلة زعفران دخل ويدخل الشرب بالوصية بالضيعة وما شابهه إذا كان عدلًا ، فإن كان متّهماً لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه . وعن الشيخ في النهاية : أنّه قيّد بهذا القيد قال « 4 » :
« وكأنّهما يريانه إقراراً » « 5 » .
قلت :
لكن المعروف نقل ذلك عن الشيخ قولًا في المسألة .
بل لعلّه إليه أشار المصنّف بقوله : [ وفيه قول . . . ] .
هامش
( 1 ) ( 1 ) الوسائل 19 : 391 ، ب 59 من الوصايا ، ح 1 .
( 2 ) الفقيه 4 : 217 ، ح 5510 . وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 9 : 542 . وفيهما : « ما فيها » بدل « مما فيها » .
( 3 ) الوسائل 19 : 391 - 392 ، ب 59 من الوصايا ، ذيل الحديث 1 .
( 4 ) النهاية : 613 - 614 .
( 5 ) الدروس 2 : 313 .