التفسير بالنذر ) [ 1 ] ( اقتصاراً ) [ 2 ] ( على موضع النقل ) [ 3 ] .
فلا ريب أنّ الأقوى مساواته لغيره من الألفاظ السابقة كلفظ « العظيم » ، واللَّه العالم .
( والوصية بما دون الثلث أفضل حتى أنّها بالربع أفضل من الثلث وبالخمس أفضل من الربع ) وهكذا [ 4 ] .
كما أنّه [ الظاهر ] [ 5 ] استحباب مطلق التقليل منه [ / من الثلث ] [ 6 ] . بل [ الظاهر ] [ 7 ] كراهية الوصية
شرح
[ 1 ] كما اختصّ تفسير بعض الألفاظ مثل الجزء والسهم والشيء في الوصية بما عرفت .
[ 2 ] فيما خالف الأصل والعرف واللغة .
[ 3 ] مضافاً إلى أنّ رواية الكثير مرسلة لا جابر لها في المقام ، بل الموهن لها متحقّق ، ومشتملة على الاستدلال المعلوم إرادة القريب منه ؛ ضرورة أنّ استعماله في ذلك لا يقتضي الانحصار فيه ، مع أنّه قد ورد كثيراً في القرآن في أمكنة متعدّدة غير مراد منه ذلك .
[ 4 ] 1 - للمروي في محكيّ الحواشي للشهيد عن سعد مرضت مرضاً شديداً فعادني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي : « أوصيت ، قلت :
نعم أوصيت بمالي كلّه للفقراء وفي سبيل اللَّه ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أوص بالعشر فقلت : يا رسول اللَّه إنّ مالي كثير وذرّيّتي أغنياء ، فلم يزل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يناقصني واناقصه حتى قال : أوصِ بالثلث والثلث كثير » « 1 » .
2 - ولقول الباقر عليه السلام : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لئن أوصي بخمس مالي أحبّ إليَّ من أن أوصي بالربع ، وأن أوصي بالربع أحبّ إليَّ من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ » « 2 » .
3 - وفي خبر آخر : « من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة » « 3 » .
4 - وفي القوي : أنّ « الثلث حيف » « 4 » .
5 - وفي القوي أيضاً : « ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال » « 5 » .
6 - إلى غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها أفضلية الوصية بالربع والخمس من الثلث .
7 - بل عن المقنعة أنّه كذلك عند آل محمّد صلوات اللَّه عليهم أجمعين « 6 » .
[ 5 ] [ إذ ] قد يستفاد منها [ / النصوص ] أيضاً [ ذلك ] .
[ 6 ] الذي قد أفتى به جماعة ، وإن أنكر في جامع المقاصد دلالة النصوص عليه « 7 » ، لكن لا يخفى على من لاحظها وضوح دلالتها على ذلك .
[ 7 ] [ إذ ] يستفاد منها [ / من النصوص ذلك ] .
هامش
( 1 ) المستدرك 14 : 95 ، ب 8 من الوصايا ، ح 6 .
( 2 و 3 ) الوسائل 19 : 269 ، ب 9 من الوصايا ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 270 ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 19 : 264 ، ب 5 من الوصايا ، ح 1 .
( 6 ) المقنعة : 669 .
( 7 ) جامع المقاصد 10 : 109 .