تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
التفسير بالنذر ) [ 1 ] ( اقتصاراً ) [ 2 ] ( على موضع النقل ) [ 3 ] . فلا ريب أنّ الأقوى مساواته لغيره من الألفاظ السابقة كلفظ « العظيم » ، واللَّه العالم . ( والوصية بما دون الثلث أفضل حتى أنّها بالربع أفضل من الثلث وبالخمس أفضل من الربع ) وهكذا [ 4 ] . كما أنّه [ الظاهر ] [ 5 ] استحباب مطلق التقليل منه [ / من الثلث ] [ 6 ] . بل [ الظاهر ] [ 7 ] كراهية الوصية
شرح
[ 1 ] كما اختصّ تفسير بعض الألفاظ مثل الجزء والسهم والشيء في الوصية بما عرفت . [ 2 ] فيما خالف الأصل والعرف واللغة . [ 3 ] مضافاً إلى أنّ رواية الكثير مرسلة لا جابر لها في المقام ، بل الموهن لها متحقّق ، ومشتملة على الاستدلال المعلوم إرادة القريب منه ؛ ضرورة أنّ استعماله في ذلك لا يقتضي الانحصار فيه ، مع أنّه قد ورد كثيراً في القرآن في أمكنة متعدّدة غير مراد منه ذلك . [ 4 ] 1 - للمروي في محكيّ الحواشي للشهيد عن سعد مرضت مرضاً شديداً فعادني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي : « أوصيت ، قلت : نعم أوصيت بمالي كلّه للفقراء وفي سبيل اللَّه ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أوص بالعشر فقلت : يا رسول اللَّه إنّ مالي كثير وذرّيّتي أغنياء ، فلم يزل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يناقصني واناقصه حتى قال : أوصِ بالثلث والثلث كثير » « 1 » . 2 - ولقول الباقر عليه السلام : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لئن أوصي بخمس مالي أحبّ إليَّ من أن أوصي بالربع ، وأن أوصي بالربع أحبّ إليَّ من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ » « 2 » . 3 - وفي خبر آخر : « من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة » « 3 » . 4 - وفي القوي : أنّ « الثلث حيف » « 4 » . 5 - وفي القوي أيضاً : « ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال » « 5 » . 6 - إلى غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها أفضلية الوصية بالربع والخمس من الثلث . 7 - بل عن المقنعة أنّه كذلك عند آل محمّد صلوات اللَّه عليهم أجمعين « 6 » . [ 5 ] [ إذ ] قد يستفاد منها [ / النصوص ] أيضاً [ ذلك ] . [ 6 ] الذي قد أفتى به جماعة ، وإن أنكر في جامع المقاصد دلالة النصوص عليه « 7 » ، لكن لا يخفى على من لاحظها وضوح دلالتها على ذلك . [ 7 ] [ إذ ] يستفاد منها [ / من النصوص ذلك ] .
هامش
( 1 ) المستدرك 14 : 95 ، ب 8 من الوصايا ، ح 6 . ( 2 و 3 ) الوسائل 19 : 269 ، ب 9 من الوصايا ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) المصدر السابق : 270 ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 19 : 264 ، ب 5 من الوصايا ، ح 1 . ( 6 ) المقنعة : 669 . ( 7 ) جامع المقاصد 10 : 109 .