. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
البزنطي : سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال : « السهم واحد من ثمانية ، ثمّ قرأ :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ« 1 » » « 2 » .
وكذا حسن صفوان عن الرضا عليه السلام « 3 » ، وموثّق السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 4 » ، وعن إرشاد المفيد نسبة ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل أوصى عند موته بسهم ولم يبيّنه فاختلف الورثة في معناه ، فقضى عليهم بذلك وتلي الآية « 5 » .
وحينئذٍ فما في خبر طلحة بن يزيد عن أبي عبداللَّه عن أبيه عليهما السلام قال : « من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة » « 6 » من الشواذّ التي لا تعارض ما سمعت ، وربّما حمل على وهم الراوي أو ظنّه أنّ الجزء والسهم واحد ، فرواه فيه « 7 » .
وكذا ما أرسله الصدوق من أنّ السهم واحد من ستّة « 8 » .
ثمّ قال : « متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحداً من ستّة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية . . . ، وتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي » « 9 » .
وفيه :
إنّ محل البحث إذا لم يظهر .
وحمله على السدس حينئذٍ - كما عن الصدوقين « 10 » والشيخ « 11 » وابن زهرة « 12 » للمرسل المزبور ، وما عن ابن مسعود من أنّ رجلًا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم السدس « 13 » .
وما قيل « 14 » : إنّ السهم في لغة العرب السدس ، وإجماعي الخلاف « 15 » والغنية « 16 » - كما ترى خصوصاً دعوى الإجماع التي هي مظنّة العكس ، كما هو ( و ) اضح .
هامش
( 1 ) التوبة : 60 .
( 2 ) الوسائل 19 : 385 ، ب 55 من الوصايا ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 386 ، ح 3 .
( 5 ) التوبة : 60 .
( 6 ) الارشاد 1 : 221 . الوسائل 19 : 388 ، ب 55 من الوصايا ، ح 7 .
( 7 ) الوسائل 19 : 387 ، ب 55 من الوصايا ، ح 4 ، وفيه : « عن طلحة بن زيد » .
( 8 ) التهذيب 9 : 211 ، ذيل الحديث 834 .
( 9 ) الفقيه 4 : 204 ، ح 5475 . الوسائل 19 : 387 ، ب 55 من الوصايا ، ح 5 .
( 10 ) الفقيه 4 : 205 ، ذيل الحديث 5475 .
( 11 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 6 : 350 . المقنع : 478 .
( 12 ) الخلاف 4 : 140 .
( 13 ) الغنية : 308 .
( 14 ) المبسوط ( للسرخسي ) 27 : 145 .
( 15 ) انظر التذكرة 2 : 496 ( حجرية ) .
( 16 ) الخلاف 4 : 141 .