تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
والمراد ب « - الرحم » في هذا الباب وفي الصلة وغيرهما مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه [ 1 ] . ( وإن كان ) الموهوب ( أجنبياً فله ) أيالواهب ( الرجوع ما دامت العين باقية ، فإن تلفت فلا رجوع ) [ 2 ] . نعم الظاهر [ 3 ] عدم الفرق في ذلك بين كون التلف من اللَّه تعالى شأنه أو من غيره ولو المتّهب . بل [ الظاهر ] [ 4 ] عدم الفرق بين تلف الكلّ أو البعض [ 5 ] . [ لكن لا في البعض الذي يصدق قيام الهبة بعينها كتلف الظفر ونحوه بل ولا البعض الذي هو متعدّد كعبدين ونحوهما ] .
شرح
[ 1 ] وفي المسالك : « أنّه موضع نصّ ووفاق » « 1 » ، مضافاً إلى آية « اولي الأرحام » « 2 » ، والصدق العرفي ، وغير ذلك . فما عن بعضهم « 3 » من اختصاصه بمن يحرم نكاحه شاذّ محجوج بما عرفت ، واللَّه العالم . [ 2 ] بلا خلاف معتدّ به في شيء من ذلك ، بل عن الغنية والسرائر وكشف الرموز والتذكرة وظاهر التنقيح الإجماع عليه « 4 » ، بل لم يحكِ الخلاف فيه إلّامن المرتضى « 5 » فجوّز الرجوع على كلّ حال . ولعلّه لا يقول به في الفرض الذي هو تلف العين وخروجها عن قابلية الرجوع بها والرجوع إلى ضمان قيمتها لا دليل عليه ، ومناف لأصل البراءة وغيرها . وفي صحيح جميل والحلبي أو حسنهما عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها ، وإلّا فليس له » « 6 » . مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على جواز الرجوع بها من المعتبرة المستفيضة « 7 » المقتصر في الخروج منها على المتيقّن . [ 3 ] [ ك ] - ما هو صريح بعض « 8 » ، بل عن المهذّب البارع الإجماع عليه « 9 » . [ 4 ] [ كما ] في المسالك وعن جامع المقاصد والكفاية « 10 » . [ 5 ] وإن كان قد يشكل ذلك فيما يصدق عليه قيام الهبة بعينها كتلف الظفر ونحوه . ولعلّهم لا يريدونه ، كما يشهد له التعليل في المسالك « 11 » لما ذكره : بأنّ العين مع تلف جزء منها لا تعدّ قائمة بعينها . بل لعلّهم لا يريدون أيضاً تلف بعض الموهوب المتعدّد كعبدين ونحوهما . اللّهمّ إلّاأن يقال : إنّه وإن تعدّد فهو هبة واحدة والمدار على قيامها . وفيه : أنّ الأصل جواز الرجوع ، والفرض محلّ شكّ فيبقى على مقتضاه اقتصاراً في الخارج منه على المتيقّن ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المسالك 6 : 31 . ( 2 ) الأنفال : 75 . ( 3 ) نقله في الرياض 9 : 391 . ( 4 ) الغنية : 300 . السرائر 3 : 173 . كشف الرموز 2 : 56 . التذكرة 2 : 418 ( حجرية ) . التنقيح 2 : 345 . ( 5 ) الانتصار : 460 . ( 6 ) الوسائل 19 : 241 ، ب 8 من الهبات ، ح 1 . ( 7 ) انظر الوسائل 19 : 232 ، ب 4 من الهبات . ( 8 ) المسالك 6 : 31 . ( 9 ) المهذب البارع 3 : 75 . ( 10 ) المسالك 6 : 31 . جامع المقاصد 9 : 158 . كفاية الأحكام 2 : 33 . ( 11 ) المسالك 6 : 31 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 526 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )