( وكذا ) لا رجوع بها ( إن عوّض عنها ولو كان العوض يسيراً ) [ 1 ] . بل [ الظاهر ] [ 2 ] عدم الفرق في العوض بين أن يكون في نفس العقد أو بعده بأن أطلق في العقد ثمّ بذل العوض بعد ذلك .
نعم [ قيل ] [ 3 ] باعتبار بذله على أنّه عوض وقبول الواهب له على ذلك [ 4 ] . ولا بأس به [ 5 ] .
( وهل تلزم ) الهبة ( بالتصرّف ) في الموهوب غير المتلف لعينه ؟ ( قيل ) [ 6 ] : ( نعم ) تلزم بذلك [ 7 ] [ وهو
شرح
[ 1 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه حتى من المرتضى « 1 » ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه مستفيض أو متواتر . 2 - مضافاً إلى صحيح عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع » « 2 » .
3 - وصحيح عبد الرحمن وعبداللَّه بن سليمان المتقدّم سابقاً « 3 » .
[ 2 ] [ كما هو ] ظاهر إطلاق النصّ والفتوى .
[ 3 ] [ كما ] صرّح [ به ] جماعة .
[ 4 ] إذ هو حينئذٍ هبة جديدة ، ولا يجب عليه قبولها .
[ 5 ] اقتصاراً في الخروج عن أصل الجواز على المتيقّن . ومنه يعلم المناقشة فيما في القواعد « 4 » وبعض « 5 » من تأخّر عنها من الاكتفاء بها ، ولو كان من بعضها ، بل المبتادر من المعاوضة هو كون أحد العوضين غير الآخر ، وإلّا لزم صدق المعاوضة بدفعها جميعها إليه ، ومن المعلوم كون مثله ردّاً لا معاوضة كما هو واضح .
[ 6 ] والقائل الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وصاحب الرائع وابن حمزة في الواسطة وابنا إدريس وسعيد والآبي والفاضل وولده والشهيدان والمقداد « 6 » .
[ 7 ] بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن الخلاف نسبة ذلك في قصر الثوب - فضلًا عن غيره من التصرّف - إلى إجماع الفرقة وأخبارهم « 7 » . وفي محكيّ المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا وأنّه الذي يقتضيه مذهبنا « 8 » . وعن السرائر وكشف الرموز الإجماع عليه « 9 » وهو ، الحجّة . مضافاً إلى أصالة اللزوم ، وخصوص إطلاق ما دلّ عليه في الهبة بالقبض وإن خرج عنه ما خرج ، وصحيح الحلبي « 10 » المشترط جواز الرجوع ببقاء الهبة بعينها قائمة بناءً على انتفاء ذلك بمطلق التصرّف .
وإلى منافاة الرجوع القواعد في خصوص التصرّف الناقل للملك ، خصوصاً إذا كان على وجه اللزوم ، فإنّ التسلّط على فسخه مناف لما دلّ على لزومه . وإلزام المتّهب بالقيمة مناف لقاعدة البراءة والضرر وغيرها ، بل دليل الرجوع لا يقتضي إلّاالعين .
وكذا الكلام في التصرّف المانع من الردّ بالخيار فضلًا عن المقام .
هامش
( 1 ) الانتصار : 460 .
( 2 ) الوسائل 19 : 242 ، ب 9 من الهبات ، ح 1 .
( 3 ) تقدّم في ص 525 .
( 4 ) القواعد 2 : 407 - 408 .
( 5 ) جامع المقاصد 9 : 158 .
( 6 ) النهاية : 603 . المهذب 2 : 95 ، 99 . الكافي : 328 . نقله عن صاحب الرائع وابن حمزة في كشف الرموز 2 : 57 - 58 . السرائر 3 : 173 . الجامع للشرائع : 366 . كشف الرموز 2 : 58 . المختلف 6 : 273 . الايضاح 2 : 415 . اللمعة : 101 . ولم نعثر على قول الأخيرين ولا على الحاكي عنهما .
( 7 ) الخلاف 3 : 571 .
( 8 ) المبسوط 3 : 311 - 312 .
( 9 ) السرائر 3 : 173 . كشف الرموز 2 : 58 .
( 10 ) الوسائل 19 : 241 ، ب 8 من الهبات ، ح 1 .