تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
28 / 170 ( ولو أقرّ ) الواهب ( بالهبة والإقباض حكم عليه بإقراره ) [ 1 ] ( ولو كانت في يد الواهب ) [ 2 ] ، إلّامع العلم بكذبه . ( ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل ) [ 3 ] ، بل ليس له اليمين على الموهوب [ 4 ] . نعم لو ادّعى المواطاة على الإقرار وأنّ مخبره لم يكن واقعاً توجّه له اليمين عليه على حصول القبض [ 5 ] . أو على عدم المواطاة [ 6 ] . والأقوى الأوّل [ 7 ] . ( ولو مات الواهب ) أو الموهوب ( بعد العقد ) بل والإذن ( وقبل القبض كانت ميراثاً ) [ 8 ] . ولا فرق في الحكم المزبور بين الإذن قبله وعدمها [ 9 ] . وهو واضح كوضوح الحكم
شرح
[ 1 ] لعموم إقرار العقلاء . [ 2 ] لعدم المنافاة بعد جواز إقباضه إيّاها ثمّ ردّها إليه . [ 3 ] بلا إشكال ولا خلاف . [ 4 ] لأنّ الغرض ثبوت الهبة والإقباض شرعاً . [ 5 ] كما في الدروس والمسالك ومحكي المبسوط والمهذّب « 1 » . [ 6 ] كما في محكيّ الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وجامع المقاصد « 2 » . [ 7 ] لأنّه هو المقصود في الدعوى والمواطاة إنّما ذكرت لبيان دعوى العلم بفساد ما وقع من الإقرار الذي هو أمارة في الظاهر . ومثله الإقرار بالبيع وقبض الثمن ، ثمّ أنكر وادّعى المواطاة أو الاقتراض وادّعاها . [ 8 ] على المشهور ، بل في محكيّ التذكرة نسبته إلى علمائنا « 3 » ؛ لعدم اجتماع شرائط الصحّة . وتلفيق السبب من الوارث والمالك لم يثبت مشروعيّته بعد انسياق العمومات والإطلاقات إلى خلافه . ومن هنا كان الحكم عامّاً في جميع شرائط الصحّة . مضافاً إلى ما سمعته من الخبرين السابقين « 4 » المحكوم فيهما بكونها ميراثاً . إلّاأنّه مع ذلك كلّه حكي عن الشيخ وابن البرّاج « 5 » القول بعدم بطلانها بموت الواهب وأنّه يقوم الوارث مقامه كالبيع في مدّة الخيار من حيث إنّ الهبة عقد يؤول إلى اللزوم فلا تنفسخ . وهو كأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ بل والقواعد . ولذا جزم الفاضل بكونها ميراثاً مع قوله بعدم كون القبض من شروط الصحّة « 6 » . على أنّ المحكيّ عن الشيخ رحمه الله في هبة ذي الرحم إذا مات قبل قبضها كان ميراثاً « 7 » . كما أنّ المحكيّ عنه ما سمعته من أنّ الملك يحصل بالقبض ، وليس هو كاشفاً عن حصوله بالعقد . فكلامه لا يخلو من تهافت كما أومأنا إليه سابقاً . [ 9 ] لبطلانها بالموت .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 290 . المسالك 6 : 20 . المبسوط 3 : 306 . المهذب 2 : 96 . ( 2 ) نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 9 : 174 . جامع المقاصد 9 : 150 . ( 3 ) التذكرة 2 : 417 ( حجرية ) . ( 4 ) الوسائل 19 : 232 ، 233 ، ب 4 من الهبات ، ح 1 ، 5 . ( 5 ) المبسوط 3 : 305 . المهذب 2 : 95 . ( 6 ) المختلف 6 : 280 . ( 7 ) النهاية : 602 .