تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
بل هو أيضاً منافٍ للإجماع المحكيّ - إن لم يكن المحصّل - على مدخليّة القبض في الهبة مطلقاً في الجملة . وعلى التقدير المزبور ليس للقبض حينئذٍ في أكثر أفراد الهبة مدخليّة لا في صحّة ولا في لزوم . وبذلك كلّه يظهر ضعف القول المزبور ، بل لم أتحقّق قائلًا به على الوجه المحرّر عند المتأخّرين الذين ذكروا له الثمرات . وإن نسب إلى جماعة « 1 » كظاهر الشيخين وبني حمزة والبرّاج وإدريس « 2 » ، ولم يحضرنا كلام بعضهم . ولعلّه كغيره ممّا حضرنا لا صراحة فيه أو غير منقّح . كلّ ذلك مضافاً إلى دلالة النصوص على المشهور أيضاً : 1 - كخبر أبي بصير - المنجبر بما عرفت - عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « الهبة لا تكون أبداً هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه » « 3 » ، فإنّ نفي الصحّة أقرب من غيره إلى نفي الماهية . 2 - وموثّق داود : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : « هو ميراث ، فإن كانت لصبيّ في حجره أو اشهد عليه فهو جائز » « 4 » . فإنّ الظاهر منه بقاؤها على الملكية ، ولذا كان ميراثاً ، لا أنّه كان عقداً جائزاً انفسخ بالموت وصار ميراثاً . كما التزم به الفاضل في المختلف « 5 » فإنّه وإن كان محتملًا ، إلّاأنّه مخالف للظاهر ، ولا داعي له لما ستعرف من عدم المعارض المقتضي لارتكاب خلاف الظاهر . 3 - وبذلك يظهر وجه الدلالة أيضاً في مرسل أبان عن الصادق عليه السلام أيضاً : النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : « هي بمنزلة الميراث » « 6 » . إذ هو كالسابق ، وإن اختلف معه بلفظ « المنزلة » المراد منه من جهة تعلّق عقد الهبة المفيد للتهيؤ وإن لم يكن ناقلًا . كلّ ذلك مضافاً : أ - إلى فحوى ما تقدّم في الصدقة التي لا فرق بينها وبين الهبة ، إلّاباشتراط قصد القربة وعدمه ، كما أومأت إليه النصوص « 7 » سابقاً . ب - وإلى عدم دليل صالح لمعارضة ما سمعت سوى العمومات التي يجب الخروج عنها ببعض ما عرفت فضلًا عن جميعه . مضافاً إلى المناقشة في نحوهأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 8 » منها ، وإن كان فيها ما فيها .
هامش
( 1 ) نسبه في الدروس 2 : 285 . ( 2 ) انظر المقنعة : 658 . المبسوط 3 : 303 - 304 ، 309 . الوسيلة : 378 . المهذب 2 : 95 ، 97 . السرائر 3 : 173 . ( 3 ) الوسائل 19 : 234 ، ب 4 من الهبات ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 19 : 235 ، ب 5 من الهبات ، ح 2 ، وفيه : « فأشهد » بدل « أو اشهد » . ( 5 ) المختلف 6 : 272 . ( 6 ) الوسائل 19 : 232 ، ب 4 من الهبات ، ح 1 ، وفيه : « النحل » بدل « النحلة » . ( 7 ) انظر الوسائل 19 : 178 ، ب 4 من الوقوف والصدقات . ( 8 ) المائدة : 1 .