تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
وعلى كلّ حال فالمذهب الأوّل [ 1 ] . ( ولا حكم للهبة ) من ملك وغيره ( ما لم يقبض ) الموهوب [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لصدق الاسم [ أيالإبراء ] بدونه [ / القبول ] . 2 - ولأنّه إسقاط . 3 - ولذا عبّر عنه بالعفو في قوله تعالى :إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ« 1 » إلى آخره . 4 - وللنصوص « 2 » المتكثّرة في إبراء المديون حيّاً مع عدم حضوره وميّتاً . 5 - ولغير ذلك . لكنّ المقام من العقود التي لابدّ فيها من القبول ، وإن كان هي بعد تمامها تفيد مفاد الإبراء كالصلح وبيع الدين على من هو عليه . وبذلك ظهر لك حقيقة الحال على وجه لا يخفى عليك التشويش في جملة من كلماتهم التي بعضها ظاهر في كون البحث في التعبير عن « الإبراء » بلفظ « الهبة » . ومن المعلوم خروج ذلك عمّا نحن فيه ؛ إذ هو بحث آخر ، مبني على عدم اشتراط لفظ مخصوص في الإبراء ، بل يكفي كلّ ما دلّ عليه من حقيقة أو مجاز . وبعضها ظاهر في أنّه من الهبة ، ولكن هذا القسم من الهبة لا يحتاج إلى القبول ؛ لأنّها كالإبراء وهو لا يحتاج إليه . وفيه : أنّ ظاهر النصّ والفتوى كون الهبة قسماً واحداً ، وأنّها من قسم العقود . وثالث جعلها من قسم الإبراء ، وبنى مسألة القبول على احتياج الإبراء إليه وعدمه . وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك . [ 2 ] على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في جامع المقاصد « 3 » ، وعليه المتأخّرون ، إلّاالفاضل في المختلف والشهيد في الدروس « 4 » . والأكثرون من علمائنا في محكيّ السرائر « 5 » . والمشهور في محكي إيضاح النافع « 6 » بل عن التذكرة بعد أن حكى القول بأنّ القبض شرط في اللزوم لا الصحّة عن ظاهر الشيخين وجماعة « 7 » قال : « لا يحصل الملك بدونه عند علمائنا أجمع » « 8 » . وعن الإيضاح : عليه إجماع الإمامية ونصّ الأئمّة عليهم السلام « 9 » . ونهج الحقّ : ذهبت إليه الإمامية « 10 » . بل لعلّه مقتضى التدبّر في المحكيّ عن الخلاف ، وإن قال فيه : « لاتلزم إلّابالقبض » مستدلّاً عليه بإجماع الفرقة
هامش
( 1 ) البقرة : 237 . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 346 ، ب 14 من الدين والقرض ، و 422 ، 423 ، ب 2 ، 3 من الضمان . ( 3 ) جامع المقاصد 9 : 148 . ( 4 ) المختلف 6 : 271 . الدروس 2 : 285 . ( 5 ) السرائر 3 : 173 . ( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 169 . ( 7 ) لم نعثر عليه في التذكرة ، وعثرنا عليها في المختلف ( 6 : 270 ) كما في مفتاح الكرامة 9 : 169 . ( 8 ) التذكرة 2 : 417 ( حجرية ) . ( 9 ) ( 9 ) الايضاح 2 : 412 . ( 10 ) نهج الحق وكشف الصدق : 510 .