( وإذا حبس فرسه ) مثلًا ( في سبيل اللَّه تعالى ) شأنه ( أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ذلك ، ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية ) [ 1 ] . [ وأنّه يخرج عن ملك الحابس بذلك ] ، بل لعلّ قصد الحابس ذلك أيضاً [ 2 ] .
بل قد يقال : إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] الاكتفاء فيه بالفعل بهذا العنوان ، فلا يحتاج صحّته ، بل ولا لزومه إلى لفظ ، فضلًا عن أن يكون عقداً محتاجاً إلى القبول من الناظر أو الحاكم [ 4 ] .
وأمّا القبض ف [ - الظاهر ] [ 5 ] اعتباره في الحبس [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به الحلّي وغيره .
قال في المحكي من نوادر قضاء سرائره : « إذا كان الحبس على مواضع قرب العبادات - مثل الكعبة والمشاهد والمساجد - فلا يعاد إلى الأملاك ولا تنفذ فيه المواريث ؛ لأنّه بحبسه على هذه المواضع خرج عن ملكه عند أصحابنا بلا خلاف » « 1 » . مضافاً إلى ما تقدّم من النصوص « 2 » في الصدقة المتضمّنة لعدم جواز الرجوع في كلّ ما يعطى للَّهتعالى شأنه . بل صريح ما سمعته من الحلّي نفي الخلاف في الخروج عن الملك ، فضلًا عن اللزوم . لكن في المسالك : « ظاهر العبارة [ أي الشرائع ] أنّه لا يخرج عن ملك المالك حيث حكم بلزومه وعدم جواز تغييره ما دامت العين » « 3 » باقية .
وفيه : منع الظهور المزبور ، ولعلّ السيرة قديماً وحديثاً في فرش المساجد والمشاهد المشرَّفة بناءً على أنّه منه على ذلك .
[ 2 ] بل ربّما كان ثوب الكعبة الذي قد تضمّنت النصوص « 4 » بجواز أخذ القطع منه عند انتهاء عمره للتبرّك من أيدي الخدمة منه أيضاً .
[ 3 ] [ إذ ] مقتضى السيرة [ ذلك ] .
[ 4 ] لكن عن التحرير واللمعة وصيغ العقود والمسالك والروضة والمفاتيح والتذكرة التصريح بكون الحبس عقداً « 5 » . بل قيل : إنّه ظاهر الباقين « 6 » . ويمكن إرادتهم غير المفروض ؛ إذ قد عرفت فتوى المشهور في الوقف بعدم الاحتياج إلى القبول ، فضلًا عن الحبس ، وإن كان قد سمعت المناقشة فيه منّا .
[ 5 ] [ كما ] عن التذكرة واللمعة والمسالك والروضة « 7 » .
[ 6 ] لكن قد سمعت سابقاً في الوقف وفي الصدقة : أنّ أقصى ما تقتضيه الأدلّة اعتباره في اللزوم دون الصحّة ، فضلًا عنه ، فإنّه لا دليل على اعتباره فيه . اللهمّ إلّاأن يستفاد من فحوى ما دلّ عليه في الوقف المنقطع وممّا دلّ عليه في الصدقة فيما كان منهما متمّماً بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 190 .
( 2 ) انظر الوسائل 19 : 204 ، ب 11 من الوقوف والصدقات .
( 3 ) ( 3 ) المسالك 5 : 432 .
( 4 ) انظر الوسائل 13 : 257 ، ب 26 من مقدّمات الطواف .
( 5 ) حكاه عنها في مفتاح الكرامة 9 : 143 . انظر التحرير 3 : 321 . اللمعة : 102 . صيغ العقود ( رسائل الكركي ) 1 : 197 . المسالك 5 : 432 . الروضة 3 : 199 . المفاتيح ( 3 : 216 ) . التذكرة 2 : 450 ( حجرية ) .
( 6 ) مفتاح الكرامة 9 : 143 .
( 7 ) التذكرة 2 : 450 ( حجرية ) . اللمعة : 102 . المسالك 5 : 432 . الروضة 3 : 199 . حكاه عنها في مفتاح الكرامة 9 : 143 .