وكيف كان ( فيلزم ) السكنى واختاها ( بالقبض ) بعد فرض اجتماع غيره ممّا يشترط فيها .
( وقيل ) [ 1 ] : ( لا يلزم ) مطلقاً .
( وقيل ) [ 2 ] : ( يلزم إن قصد به القربة ) وإلّا فلا ( والأوّل أشهر ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ على ما في التنقيح « 1 » . وإن كنّا لم نتحقّقه .
[ 2 ] والقائل أبو الصلاح في المحكي عن كافيه « 2 » ، بل لعلّه ظاهر المحكي عن المقنعة « 3 » والغنية « 4 » وجامع الشرائع « 5 » .
[ 3 ] بل المشهور ، بل في المسالك : هو « المعروف من مذهب الأصحاب » « 6 » .
بل فيها أيضاً : لم نقف على قائل بالقولين الآخرين « 7 » .
بل في محكيّ الخلاف : « إذا أتى بواحدة منها - أيالعقود الثلاثة - وأقبضه فقد لزمت العمرى » . ثمّ ادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم « 8 » .
ولعلّه الحجّة مضافاً إلى قاعدة اللزوم واستصحابه :
1 - وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : « إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه [ من ] بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل » « 9 » .
2 - ومضمر حمران : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : « إنّ الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهي لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثمّ تردّ إلى صاحب الدار » « 10 » .
3 - وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : « يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ، قلت : فرجل أسكن رجلًا في حياته قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلًا داره ، ولم يوقّت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء » « 11 » المعلوم إرادة المضي من الجواز فيه خصوصاً بملاحظة ذيل الخبر ، وما تقدّمه من النصوص المراد منها لزوم
هامش
( 1 ) التنقيح 2 : 333 .
( 2 ) حكاه في التنقيح 2 : 333 . انظر الكافي : 364 .
( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 129 . المقنعة : 656 .
( 4 ) الغنية : 302 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 367 .
( 6 ) المسالك 5 : 421 .
( 7 ) المصدر السابق .
( 8 ) الخلاف 3 : 558 .
( 9 ) الوسائل 19 : 220 ، ب 3 من السكنى والحبيس ، ح 1 ، وفيه : « يورثوا » بدل « يرثوا » .
( 10 ) الوسائل 19 : 218 ، ب 2 من السكنى والحبيس ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 11 ) ذكر صدره في الوسائل 19 : 220 ، ب 3 من السكنى والحبيس ، ح 2 وذيله في 222 ، ب 4 ، ح 1 ، وفيه : « يورثوا » بدل « يرثوا » .