تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وكيف كان ( فيلزم ) السكنى واختاها ( بالقبض ) بعد فرض اجتماع غيره ممّا يشترط فيها . ( وقيل ) [ 1 ] : ( لا يلزم ) مطلقاً . ( وقيل ) [ 2 ] : ( يلزم إن قصد به القربة ) وإلّا فلا ( والأوّل أشهر ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ على ما في التنقيح « 1 » . وإن كنّا لم نتحقّقه . [ 2 ] والقائل أبو الصلاح في المحكي عن كافيه « 2 » ، بل لعلّه ظاهر المحكي عن المقنعة « 3 » والغنية « 4 » وجامع الشرائع « 5 » . [ 3 ] بل المشهور ، بل في المسالك : هو « المعروف من مذهب الأصحاب » « 6 » . بل فيها أيضاً : لم نقف على قائل بالقولين الآخرين « 7 » . بل في محكيّ الخلاف : « إذا أتى بواحدة منها - أيالعقود الثلاثة - وأقبضه فقد لزمت العمرى » . ثمّ ادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم « 8 » . ولعلّه الحجّة مضافاً إلى قاعدة اللزوم واستصحابه : 1 - وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : « إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه [ من ] بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل » « 9 » . 2 - ومضمر حمران : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : « إنّ الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهي لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثمّ تردّ إلى صاحب الدار » « 10 » . 3 - وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : « يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ، قلت : فرجل أسكن رجلًا في حياته قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلًا داره ، ولم يوقّت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء » « 11 » المعلوم إرادة المضي من الجواز فيه خصوصاً بملاحظة ذيل الخبر ، وما تقدّمه من النصوص المراد منها لزوم
هامش
( 1 ) التنقيح 2 : 333 . ( 2 ) حكاه في التنقيح 2 : 333 . انظر الكافي : 364 . ( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 129 . المقنعة : 656 . ( 4 ) الغنية : 302 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 367 . ( 6 ) المسالك 5 : 421 . ( 7 ) المصدر السابق . ( 8 ) الخلاف 3 : 558 . ( 9 ) الوسائل 19 : 220 ، ب 3 من السكنى والحبيس ، ح 1 ، وفيه : « يورثوا » بدل « يرثوا » . ( 10 ) الوسائل 19 : 218 ، ب 2 من السكنى والحبيس ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 11 ) ذكر صدره في الوسائل 19 : 220 ، ب 3 من السكنى والحبيس ، ح 2 وذيله في 222 ، ب 4 ، ح 1 ، وفيه : « يورثوا » بدل « يرثوا » .