. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والقصد ، كالصلح والبيع والهبة المعوّضة . بل قد يظهر من المحكي عن التحرير عدم إمكان اجتماعها أصلًا .
قال : « إن كانت السكنى مطلقة أو يقول : أسكنتك عمري أو عمرك أو مدّة معيّنة من الزمان ، قيل : سكنى ، وإن قيّدت بالعمر بأن يقول : أعمرتك مدّة عمرك أو عمري ، قيل : عمري وإن قرنت بالمدّة ، قيل : رقبى بأن يقول : أرقبتك هذه الدار مدّة » « 1 » .
ضرورة ظهوره في اعتبار تحقّق كلّ منها الصيغة باسمها ، بل لعلّ التباين ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي .
قال في الأولى : « العمرى أن يجعل منفعة داره أو ضيعته لغيره مدّة حياته ، والرقبى أن يجعلها مدّة معلومة ، والسكنى أن يجعل سكناها لغيره مدّة عمر أحدهما » « 2 » .
وفي الثاني : « السكنى أن يجعل سكناها لغيره مدّة معلومة ، والرقبى أن يسكنه فيها مدّة حياة المالك ، والعمرى أن يسكنه فيها طول عمر المعمر » « 3 » أيالغير . وعن المبسوط والخلاف والمهذب وفقه القرآن للراوندي والغنية والسرائر « 4 » : أنّ صورة الرقبى صورة العمرى ، إلّاأنّ اللفظ يختلف ، فإنّه يقول : أعمرتك هذه الدار مدّة حياتك أو حياتي ، والرقبى يحتاج أن يقول : أرقبتك هذه الدار مدّة حياتك أو حياتي .
بل عن المبسوط : « لا فرق بينهما عندنا » « 5 » . وعن المهذب : « وما يفرّق به بعض الناس ليس مذهباً لنا » « 6 » .
وفي محكيّ التذكرة عن علي عليه السلام : « الرقبى والعمرى سواء » « 7 » .
وفي محكي الخلاف : أنّ العمرى عندنا سكنى . وعن الجامع : أنّ العمرى والرقبى بحكم السكنى « 8 » . وعن صيغ العقود : أنّ العبارات شتّى والمقصود واحد « 9 » . وعن المختلف بعد أن ذكر كلام المبسوط والمهذب والوسيلة والكافي والسرائر ، قال : « وهذه اختلافات لفظية » « 10 » .
قلت : لا إشكال في أنّ المفاد واحد مع فرض كون المورد المسكن ، إلّاأنّه تظهر الثمرة مع فرض التباين بلزوم القصد مع فرض العقد باللفظ الصالح للجميع ، كما في كلّ مشترك وقصد القدر المشترك غير كافٍ ؛ لعدم ثبوت مشروعيّته لنفسه ، نحو قصد النقل المطلق من دون تشخيص كونه بيعاً أو صلحاً أو هبة معوّضة ، والفرض صلاحيّة المورد ، فإن كان المراد من الوحدة والتسوية بالنسبة إلى النتيجة أو بالنسبة إلى أكثر الأحكام الثابتة لهما فكذلك ، وإن أريد بالوحدة الاتّحاد بالعقد وإن تكثّرت أسماؤه باعتبار ألفاظه فخلاف ظاهر النصّ والفتوى أنّها عقود مستقلّة مختلفة المعاني .
هامش
( 1 ) التحرير 3 : 321 .
( 2 ) ( 2 ) الوسيلة : 380 .
( 3 ) الكافي : 363 .
( 4 ) المبسوط 3 : 316 . الخلاف 3 : 562 . المهذب 2 : 100 . فقه القرآن 2 : 294 . الغنية : 302 . السرائر 3 : 168 .
( 5 ) المبسوط 3 : 317 .
( 6 ) المهذب 2 : 101 .
( 7 ) التذكرة 2 : 448 ( حجرية ) . المستدرك 14 : 65 ، ب 2 من السكنى والحبيس ، ح 1 ، وفيهما : « العمرى والرقبى » .
( 8 ) الخلاف 3 : 558 . الجامع للشرائع : 368 .
( 9 ) رسائل الكركي 1 : 198 .
( 10 ) المختلف 6 : 334 .