ولا فرق في ذلك بين كونها مطلقة أو مقترنة بمدّة أو عمر [ 1 ] .
( و ) أمّا ( القبض ) ف [ - المختار ] [ 2 ] اعتباره فيها أيضاً [ 3 ] هذا ، و [ قد قيل : ] [ 4 ] إنّه يفتقر في صحّتها الإيجاب والقبول ولزومها إلى القبض . ولعلّه لا يخلو من قوّة [ 5 ] . [ وإن قيل : إنّه شرط في الصحّة ] .
بل [ قيل ] [ 6 ] [ ب ] - اعتبار نية القربة في صحّتها أيضاً [ 7 ] . [ والصحيح عدم اعتبارها ] .
شرح
[ 1 ] كما هو ظاهر الأصحاب . وجواز الرجوع بها في الأوّل [ أيالمطلقة ] متى شاء لا ينافي افتقار مشروعيّتها إلى معنى الإيجاب والقبول ، على حسب ما سمعته في العقود الجائزة ، على أنّ الظاهر لزومها في الفرض أيضاً بالنسبة إلى مسمّى الإسكان وجواز الرجوع لمكان تحقق مقتضاها لا لكون العقد جائزاً ، وإلّا لجاز عدم إسكانه أصلًا ، والأمر في ذلك سهل .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف أجده في [ - ه ] .
[ 3 ] بل في الرياض عن ظاهر جماعة وصريح آخر الإجماع عليه « 1 » .
نعم في جامع المقاصد : « ينبغي أن يكون اشتراطه على القول باللزوم أمّا على عدم اللزوم فإنّه بمنزلة العارية » « 2 » .
والظاهر أنّ مراده ما في الروضة من أنّه إنّما يشترط على تقدير لزومها ، أمّا لو كانت جائزة فالإقباض شرط في جواز التسلّط على الانتفاع ، ولمّا كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه فيها « 3 » . وإلّا فلا يخفى عليك عدم منافاة شرطيّته لجوازه ، كما في القبض بالنسبة إلى الهبة ، على معنى عدم تحقّق أثر العقد إلّابه .
[ 4 ] [ كما ] عن المبسوط والمهذب وفقه الراوندي والسرائر « 4 » وغيرها .
[ 5 ] لأنّ العمدة في اشتراطه إجماع الخلاف « 5 » ، وهو أنّه إنّما يقتضيه لا الصحّة التي هي من مقتضى العمومات والإطلاقات . قال في المحكي عنه : « إذا أتى بواحدة منها - أيالعقود الثلاثة - وأقبضه فقد لزمت العمرى » ثم ادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم « 6 » .
لكن ظاهر الأكثر وصريح بعض « 7 » أنّه شرط في الصحة ، بل الظاهر أنّه معقد ما سمعته من الرياض . ولعلّه لكونها من لواحق الوقف أو الهبة .
[ 6 ] [ كما ] في المحكي من كلام ابن حمزة « 8 » [ ذلك ] .
[ 7 ] ولا دليل عليه .
هامش
( 1 ) الرياض 9 : 355 .
( 2 ) جامع المقاصد 9 : 117 .
( 3 ) الروضة 3 : 196 - 197 .
( 4 ) المبسوط 3 : 316 . المهذب 2 : 100 . فقه القرآن 2 : 293 . السرائر 3 : 168 .
( 5 ) الخلاف 3 : 558 .
( 6 ) الخلاف 3 : 558 .
( 7 ) انظر مفتاح الكرامة 9 : 128 ، 129 .
( 8 ) الوسيلة : 380 .