تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
( و ) حينئذٍ ف ( - لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصحّ ) [ 1 ] ؛ ( لأنّ المقصود بها الأجر وقد حصل ، فهي ك ) - الهبة ( المعوّض عنها ) [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - الصدقة المفروضة ) أو الزكاة منها خاصّة ( محرّمة على بني هاشم إلّاصدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار ، ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم ) مطلقاً أو ما عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام منهم ، كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بل عن السرائر والتذكرة وظاهر المفاتيح وكذا الغنية الإجماع عليه « 1 » ؛ للعموم المقتضي ذلك ، والخصوص الذي عرفته ، و [ غير ذلك ] . [ 2 ] وكالعبادة التي لا خيار فيها . مضافاً إلى أولوية اللزوم في المقام منه في الهبة المنوي فيها القربة المحكي عليه الإجماع عن الانتصار والغنية والتذكرة « 2 » إن لم تكن هي كما عرفته سابقاً . لكن مع ذلك كلّه عن المبسوط والمهذّب وفقه الراوندي : أنّ صدقة التطوّع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ومن شرطها الإيجاب والقبول ، ولا تلزم إلّابالقبض أو ما يجري مجراه ، وكلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة « 3 » . ولا ريب في ضعفه ، وإن احتمل بناؤه على عدم اعتبار القربة في الصدقة ؛ إذ هو لا يخفى عليك ما فيه . بل المحكي « 4 » عن صريحه التصريح باعتبار القربة في مفهومها ، فضلًا عن كونه شرطاً فيها . وما أبعد ما بينه وبين المحكي عنه في النهاية والمفيد في المقنعة من أنّ ما تصدّق به لوجه اللَّه فلا يجوز أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة وإن رجع بالميراث كان جائزاً « 5 » . ولعلّه لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم : « إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ، ولا يستوهبها ولا يستردّها إلّافي ميراث » « 6 » المحمول على الكراهة لمعارضته للعمومات التي هي أصول المذهب وقواعده . بل عن المحقّق « 7 » حمل عبارة النهاية على ذلك ، بل عن ابن إدريس « 8 » نفي الخلاف عن جواز الرجوع بذلك . ولعلّه تحمل عبارة المقنعة على ذلك أيضاً . [ 3 ] ومن الغريب أنّه بناءً على أنّ الصدقة هي الهبة المتقرّب بها وكذا الهديّة وأنّ المندوبة محرّمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام يتوجّه تحريمها حينئذٍ عليهم إلّامع عدم ملاحظة القربة ، ويمكن القطع بعدمه . ومنه يعلم كون كلّ منها مفهوماً مستقلّاً عن الآخر .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 177 وفيه بغير خلاف . التذكرة 2 : 426 ( حجرية ) . المفاتيح 1 : 231 . انظر الغنية : 300 . حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 149 . ( 2 ) الانتصار : 460 . الغنية : 300 . التذكرة 2 : 418 ، 426 ( حجرية ) . ( 3 ) المبسوط 3 : 314 . المهذب 2 : 97 . فقه القرآن 2 : 295 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 9 : 150 . ( 5 ) النهاية : 603 . المقنعة : 653 . ( 6 ) الوسائل 19 : 207 ، ب 12 من الوقوف والصدقات ، ح 1 . ( 7 ) نكت النهاية 3 : 135 . ( 8 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 150 . انظر السرائر 3 : 174 .