تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ثمّ على تقدير صيرورتها امّ ولد ف [ - المختار ] [ 1 ] ترتّب الحكمين المزبورين حينئذٍ [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف أجده فيه في [ ذلك ] . [ 2 ] بل عن التذكرة والإيضاح الاتفاق على ذلك « 1 » . بل عن المبسوط : أنّ الناس متسالمون على أخذ قيمتها من تركته ، وإنّما اختلفوا في ماذا يعمل بها ، فمن قال : إنّ الموقوف عليه إذا أتلف اشترى بقيمته آخر قال هنا : يشتري بها أخرى تقوم مقامها ، ومن قال : تنتقل إليه قال : أعطى من يليه من البطون تلك القيمة ، كما إذا وجبت القيمة وهو حيّ « 2 » . وحاصل مراده : أنّ الإتلاف منه على من بعده إنّما هو بعد موته الذي هو سبب في انعتاقها المترتّب عليه رتبة كغيره من المسبّبات وهو في ذلك الحال غير مالك ، وإنّما هو زمان ملك البطن المتأخّر فلا تكون القيمة له . نعم يجري فيها الاحتمالان اللذان سمعتهما في قيمة العين الموقوفة والموقوف عليه موجود . ولعلّ هذا هو الوجه في استشكال الفاضل في القواعد ، قال : « ومعه تنعتق بموته ، وتؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال » « 3 » . بل وتردّد المصنّف بناءً على رجوعه إلى ذلك ، لا إلى صيرورتها أم ولد . واعترضهم الشهيد في شرح الإرشاد بأنّها إذا صارت امّ ولد حكم بنفوذ الاستيلاد في الحال ، كما في صورة ما إذا وطأ أحد الشريكين وعلقت إلى أن قال : « ولعلّهم أرادوا ذلك ، إلّاأنّه لمّا كان أحد الاحتمالين صرفها إلى من يليه من البطون ، وهو الآن غير مالك تأخّر الدفع إلى ما بعد الموت ، ولا يلزم منه تأخر الحكم بنفوذ الاستيلاد » « 4 » . وفيه أوّلًا : أنّ الفرق بين المقام وبين وطء الشريكين واضح ؛ ضرورة حيلولته بين المالك وبين التصرّف في ملكه بمجرّد الاستيلاد ، بل بالإحبال ، فتتوجّه له القيمة عليه ، كما تطابقت عليه النصوص والفتاوى هناك ، بخلاف المقام الذي لا حيلولة فيه بين العين الموقوفة وبين البطن اللاحق ؛ لعدم استحقاقه ، ولأنّ الوقف كان هو السبب في المنع من التصرّفات الناقلة ، فلا وجه لترتّب الضمان عليه هنا بمجرّد الاستيلاد . وثانياً : أنّه منافٍ لتصريح بعضهم « 5 » بانعتاقها من نصيب ولدها ؛ إذ على تقدير أنّها من وطء أحد الشريكين ينبغي أخذ القيمة منه ؛ لأنّه من نصيب ولدها . ومنافٍ أيضاً لصريح المحكي عن المبسوط والتذكرة « 6 » ، وبل كلامه نفسه في الحواشي « 7 » ، بل ولظاهر المتن وغيره ، بل للإجماع المحكي « 8 » على أخذ قيمتها من تركته على كلّ حال .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 441 ( حجرية ) . الايضاح 2 : 398 . ( 2 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 103 . انظر المبسوط 3 : 291 . ( 3 ) القواعد 2 : 396 . ( 4 ) غاية المراد 2 : 437 . ( 5 ) الايضاح 2 : 398 . ( 6 ) المبسوط 3 : 291 . التذكرة 2 : 441 ( حجرية ) . ( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 103 . ( 8 ) تقدّم آنفاً عن التذكرة والايضاح .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 469 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )