تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
المسائل ؛ لأنّها غير منقّحة ، نعم لا ينبغي التأمّل في صرف حاصل الوقف في وجوه البرّ مع الجهل بأربابه [ 1 ] . بل منه يعلم الحال في نسيان المصرف ونحوه فإنّ الجميع من وادٍ واحد . نعم لو علم الموقوف عليه ولم يعلم سهامهم ولا ترتيبهم ولا عدمه ولو لتلف ما رسمه الواقف فالظاهر تساويهم في القسمة الذي هو الأصل في نظائره [ 2 ] . وكذا لو اختلفوا في شرط الواقف ولا بيّنة يقسّم بينهم بالسوية . نعم لو علم تفضيل بعضهم على بعض ولم يعرف المفضّل احتمل الوقف حتى يصطلحوا ، والأقوى القرعة [ 3 ] .

[ لو آجر الواقف البطن الأوّل مدة معيّنة ثمّ انقرضوا أجمع ] :

المسألة ( التاسعة : إذا آجر البطن الأوّل الوقف مدّة معيّنة ) مثلًا ( ثمّ انقرضوا ) أجمع ( في أثنائها فإن قلنا : إنّ الموت يبطل الإجارة ) في الملك المطلق ( فلا كلام ) ضرورة أولوية المقام منه . ( وإن لم نقل فهل يبطل هنا فيه تردد ) [ 4 ] ، ( أظهره البطلان ) [ 5 ] ؛ ( لأنّا بيّنا أنّ هذه المدّة ليست
شرح
[ 1 ] وإن توقّف فيها أو في نحوها الخراساني في كفايته « 1 » ، لكنّه في غير محلّه ؛ ضرورة أنّه من مجهول المالك . مضافاً إلى خبر أبي علي بن الراشد : اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفّرت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : « لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها » « 2 » . وهو صريح فيما ذكرنا . [ 2 ] خلافاً لبعض الشافعية فيوقف إلى أن يصطلحوا « 3 » . [ 3 ] وعن التذكرة : أنّه لا بعد في الرجوع إلى قول الواقف لو كان حيّاً ؛ لأنّه هو المتصدّق « 4 » . وفيه : أنّه لا رجوع إليه بناءً على رجوعه عن الوقف ؛ إذ هو حينئذٍ كالأجنبي ، وكالبائع الذي لا يرجع إليه عند اختلاف المشتريين منه . [ 4 ] من إطلاق ما دلّ على صحّة الإجارة ولزومها عموماً وخصوصاً . ومن انكشاف دخول غير ما لهم من المدّة في مدّتهم . [ 5 ] كما في الخلاف والمبسوط والتذكرة والتحرير والإرشاد والدروس والإيضاح واللمعة وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك « 5 » ، بل لا أجد فيه خلافاً .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 18 - 19 . ( 2 ) ( 2 ) الوسائل 19 : 185 ، ب 6 من الوقوف والصدقات ، ح 1 . ( 3 ) روضة الطالبين 5 : 352 ، نقلًا عن بعض المتأخّرين . ( 4 ) التذكرة 2 : 442 ( حجرية ) . ( 5 ) الخلاف 3 : 552 . المبسوط 3 : 301 . التذكرة 2 : 447 ( حجرية ) . التحرير 3 : 318 . الإرشاد 1 : 455 . الدروس 2 : 280 . الايضاح 2 : 397 . اللمعة : 100 . جامع المقاصد 9 : 82 . نقله عن الروض في مفتاح الكرامة 9 : 101 . الروضة 3 : 188 . المسالك 5 : 401 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 464 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )