تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
[ ولعلّ الجواز لا يخلو من قوّة ، خصوصاً مع أخذ الواقف عنوان النخلة قيداً في وقفه الذي مرجعه إلى الشرطية بمعنى أنّه متى جعل الجاعل هيئة الموقوف عنواناً في وقفه فذهبت الهيئة ، بطلت الوقفية المقتضية لتحبيس الأصل وجاز البيع للموقوف عليهم ، لا للواقف ] . نعم لو لم يجعل ذلك عنواناً بل كان مراده الانتفاع بالعين مع بقائها كائنة ما كانت المنفعة لم يجز البيع حينئذٍ إلّا مع سلب المنافع أجمع وانحصار منفعتها بالإتلاف كالخشبة للإحراق ونحوه ، فتأمّل جيّداً [ 1 ] . [ والظاهر صحّة شرط بيعه عند التضرّر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حدّ الانتفاع أو قلعه أو قلّة نفعه ] . وربّما يرجع ذلك كلّه أو بعضه إلى نحو ما قرّرناه في شرط عوده إليه عند الحاجة . كما أنّه لا ينبغي الإشكال في جواز اشتراط بعض ذلك بناءً على جواز بيعه منه من دون شرط فضلًا عنه معه . نعم بناءً على منافاة هذا الشرط لعقد الوقف في الجميع [ 2 ] أو في البعض وجه المنع واضح . لكن قد عرفت فيما تقدّم سابقاً من المباحث إمكان كونه على وجه لا ينافي مقتضاه ؛ إذ المسلّم منه عدم
شرح
[ 1 ] ولا ينافي ذلك - ولا ما تقدّم من مسألة المسجد والدار - ما تقدّم سابقاً من صرف الوقف على مصلحة فبطل رسمها في وجوه البر بعد ما عرفت أنّ مرادهم ذلك في الوقف المؤبّد الذي ذكر له مصرفاً خاصاً فاتّفق تعذّره المنزّل على أنّه يصرف له ما دام ممكناً ليجامع تأبيد وقفه كما أوضحناه فيما تقدّم هذا . وفي القواعد : « ولو شرط بيعه عند التضرّر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حدّ الانتفاع أو قلعه أو قلّة نفعه ففي صحّة هذا الشرط إشكال » « 1 » . بل عن الإرشاد الوجه الجواز « 2 » ، ونفى عنه البأس في محكي الروض « 3 » . قيل : وكأنّه مال إليه أو قال به الشارحان له ولده والشهيد « 4 » . بل وثاني المحققين وفي الحواشي : أنّه الأقوى « 5 » . ولعلّه لعموم « الوقوف » و « المؤمنون » . وما عساه يظهر من إذن أمير المؤمنين عليه السلام للحسن عليه السلام في صدقته بذلك « 6 » . [ 2 ] كما عن الإيضاح « 7 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 395 . ( 2 ) ( 2 ) الإرشاد 1 : 455 . ( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 93 . ( 4 ) قاله في مفتاح الكرامة 9 : 93 . انظر شرح الإرشاد : 227 ( مخطوط ) . غاية المراد 2 : 452 . ( 5 ) جامع المقاصد 9 : 72 . نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 9 : 93 . ( 6 ) الوسائل 19 : 199 ، ب 10 من الوقوف والصدقات ، ح 3 . ( 7 ) الايضاح 2 : 393 .