جواز بيعه وهو وقف لا جواز بيعه بعد خروجه عنه .
ويمكن عود الشرط في جميعها أو في بعضها إلى ذلك ، كما أومأنا إليه في اشتراط العود عند الحاجة ، فلاحظ وتأمّل كي تعرف بقرينة ما سمعته في الدية ، وقيمة العين الموقوفة من اختصاص البطن الأوّل بها كالقيمة عند سلب المنافع منها ، أنّ معنى الوقف : تمليك العين محبوسة على المالك عن النواقل ما دامت قابلة ، ومتى خرجت عن الانتفاع تكون ملكاً مطلقاً من دون حبس .
وكذا لو شرط الواقف ذلك معلّقاً له على حال من الأحوال السابقة أو يشرط شراء غيرها بثمنها على أن يكون وقفاً [ 1 ] .
وكذا [ قد قيل : ] [ 2 ] ولو خلق حصير المسجد وخرجت عن الانتفاع به فيه أو انكسر جذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد [ 3 ] .
[ وقد قيل : يشترط في جواز البيع عدم الانتفاع به في غيره أو يشترط صرف الثمن في بدله ، فإن تعذّر صرف في مصالح المسجد ] .
ولا يخفى عليك التحقيق في ذلك كلّه وفي شراء عين بثمن الموقوف عوضه مساوية له أو غير مساوية أو يكون طلقاً لهم بعد الإحاطة بما أسلفناه في كتاب البيع ، وبما ذكرناه في كتاب الوقف في مسألة ما لو أتلف العين الموقوفة متلف وغيرها من المسائل فلاحظ وتأمّل ، ولكن لا ينبغي ترك ما أمكن من الاحتياط في كثير من هذه
شرح
[ 1 ] ولا يقدح ملك البطن في صحّة الوقف عليهم ؛ إذ المسلّم منه غير هذا النوع من الملك ، ولعلّ هذا غير الانقطاع من الملك الذي ذكرناه عوده إلى الواقف ؛ ضرورة كون الفرض تقييداً في الحبس لا في الملك ، ولكنّ الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن التأمّل ، وإن كان يشهد له بعض كلماتهم ، فلاحظ وتأمّل .
[ 2 ] [ قاله ] في القواعد « 1 » .
[ 3 ] كما عن التذكرة والايضاح وجامع المقاصد والدروس « 2 » التصريح به .
نعم زاد في الأخير اشتراط : أن لا ينتفع به في غيره أيضاً « 3 » ، كما أنّه في الثلاثة التصريح بصرف ثمنه في بدله من حصير وجذع ، فإن تعذّر صرف في مصالح المسجد اعتباراً لما يقرب من مراد الواقف « 4 » .
وفي محكيّ التذكرة أيضاً : أنّه لا خلاف بين العامة في جواز بيع ما اشترى من الوقف أو قبل المتولّي هبته عند الحاجة « 5 » .
وفي جامع المقاصد : أنّه لا يخلو من قوّة ، فإذا بيع صرف في مصالح المسجد من غير تعيين شراء مثله « 6 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 401 .
( 2 ) التذكرة 2 : 443 ( حجرية ) . الايضاح 2 : 407 . جامع المقاصد 9 : 116 . الدروس 2 : 280 .
( 3 ) الدروس 2 : 280 .
( 4 ) التذكرة 2 : 443 ( حجرية ) . الايضاح 2 : 407 . جامع المقاصد 9 : 116 .
( 5 ) التذكرة 2 : 445 .
( 6 ) جامع المقاصد 9 : 117 .