تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وعلى كلّ حال فقد [ قيد ] [ 1 ] بوقوع ذلك بإذن الواقف ليتحقق الإقباض الذي هو شرط صحّة القبض وبوقوعهما [ / الصلاة والدفن ] بنية القبض أيضاً [ 2 ] . ( ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفّظ ب ) - صيغة ( الوقف لم يخرج عن ملكه ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قيّده غير واحد [ بذلك ] . [ 2 ] فلو أوقعاه لا بنيّته - كما لو وقع قبل العلم بالوقف أو بعده قبل الإذن في الصلاة أو بعدها لا يقصد القبض إمّا لذهوله عنه أو لغير ذلك - لم يعتبر ، وهو مؤكّد لما قلناه هناك في القبض . لكن في جامع المقاصد « 1 » وتبعه غيره : « وإنّما اختص هذا الوقف بنيّة القبض ولم يشترط في مطلقه ؛ لأنّ المقصود هنا صرفه إلى الجهة الموقوف عليها ، وقبض بعض المستحقين كقبض الأجنبي بالنسبة إلى قبض الموقوف عليه فلابدّ من نيّة صارفة له إلى الوقف ، بخلاف الوقف على معيّن ، فإنّ قبضه متحقّق لنفسه والمطلوب صرفه إليه وهو حاصل ، فلا حاجة إلى قصد بعينه . ومن الفرق يظهر أنّ القابض لو كان وكيلًا عن الموقوف عليه اعتبر قصده القبض عن الغير وكذا لو وقف الأب والجد ما بيدهما على المولّى عليه اعتبر قبضهما عن الطفل ولا يكفي استصحاب يدهما ؛ لأنّ القبض السابق محسوب لنفسه لا لغيره » « 2 » . ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً ما في هذا الكلام بعد معلومية كون القبض يقع على وجوه متعدّدة فلابدّ من تشخيصه بالقصد . وإن كان الوقف على معيّن سواء كان في يده المال بعارية ونحوها أو لم يكن فلا يكفي فاقد القصد فضلًا عن المقصود به عدم قبض الوقف كما هو واضح . مع أنّه قد يقال في المقام الذي فرض دليله إطلاق الأصحاب ذلك : الاكتفاء بذلك كيف كان للإطلاق المزبور . اللهمّ إلّاأن يقال : بانسياق المقصود من القبض منه دون الأعم ، ومثله آت في الوقف على المعيّن مع فرض وجود إطلاق يقتضي الاكتفاء به . وإلّا فقد عرفت أنّ ظاهر الأدلّة : القبض المقصود به قبض وقف كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا . وكذا المنساق بعد انحصار الدليل في الإطلاق المزبور الوقوع على الوجه الشرعي . وكون المدفون من جملة الموقوف عليهم كالمسلم فيما يوقف على المسلمين وفي حكمه من يتبعه من طفل أو مجنون ، بل والمسبي في وجه قويّ ، كما صرّح بذلك كلّه بعضهم « 3 » . وإن كان لا يخلو من نظر في بعض الأفراد التي يمكن دعوى تحقّق صدق القبض فيها كالدفن الذي لم يمنع الرائحة مثلًا . [ 3 ] بلا خلاف أجده فيه هنا .
هامش
( 1 ) انظر جامع المقاصد 9 : 24 - 25 . ( 2 ) المسالك 5 : 373 ، وفيه : « قصد تعيينه » . ( 3 ) المسالك 5 : 373 ، وفيه : « قصد تعيينه » .