[ وقد يقال ببطلان ذلك من أصله ] [ 1 ] .
[ كما قد يقال بصحّته وقفاً فإن احتاج كان منقطعاً ، وإلّا مؤبّداً ] [ 2 ] .
وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّه الأقوى [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] ولكن اختلف فيه الأصحاب فبين قائل ببطلان ذلك من أصله كما عن أبي علي وابني حمزة وإدريس والآبي « 1 » ، بل حكاه في المختلف عن الشيخ في المبسوط أيضاً « 2 » . وإن كنّا لم نتحققه .
نعم هو ظاهر النافع والحرّ والكفاية « 3 » :
1 - لمنافاة الشرط المزبور دوام الوقف بل هو من التعليق .
2 - ولظهور قوله : « يرجع ميراثاً » « 4 » في إرادة البطلان .
3 - ولأنّه صدقة ، ولا يجوز الرجوع إلى الصدقة .
4 - ولوجوب إخراج نفسه من الوقف .
[ 2 ] وبين قائل بصحّته وقفاً فإن احتاج كان منقطعاً ، وإلّا كان مؤبّداً ، كما هو صريح كلام السيد فيالانتصار مدّعياً عليه الاجماع « 5 » ، والفاضل في المختلف والقطيفي في المحكي عن إيضاحه « 6 » وظاهر المقنعة والمراسم « 7 » .
بل في المسالك نسبة صحّة الشرط إلى السيد والمعظم تارةً وأخرى قال : « إنّ العمل بخبر إسماعيل بن الفضل « 8 » اتفاق من الأصحاب أو من أكثرهم » « 9 » .
[ 3 ] لعموم « الوقوف » و « المؤمنون » وعدم جواز الرجوع بالصدقة التي لم يكن التصدّق بها على الوجه المزبور .
وليس هذا من إدخال الواقف نفسه في الوقف قطعاً ، بل هو تقييد للوقف بما يقتضي انتهاءه .
ودوام الوقف غير شرط كما عرفته سابقاً من صحّة الوقف المنقطع .
ولا تعليق فيه على وجه ينافي عقد الوقف ، بل هو تقييد للوقف على نحو تقييده بوجود الموقوف عليه أو بغيره من الأوصاف التي لا إشكال في جوازها ؛ ضرورة رجوعه إلى جعله وقفاً ما دام غنيّاً عنه ، فإنّه بناءً على مشروعية المنقطع منه لا فرق في الأوصاف التي يكون ارتفاعها غاية ، بين أن تكون في الموقوف عليه أو في غيرهم بعد اشتراكهما في اقتضاء ارتفاعهما بقاء الوقف حينئذٍ بلا موقوف عليه ، وصيرورته من غير الموقّت الذي قد عرفت بطلانه نصّاً وفتوى .
هامش
( 1 ) نقله عن أبي علي في المختلف 6 : 291 . الوسيلة : 370 . السرائر 3 : 156 . كشف الرموز 2 : 46 .
( 2 ) المختلف 6 : 291 ، انظر المبسوط 3 : 300 .
( 3 ) انظر المختصر النافع : 180 . الوسائل 19 : 176 ، ب 3 من الوقوف . كفاية الأحكام 2 : 13 ، وفيه : « لعلّله أقرب » .
( 4 ) تقدّم في ص 431 .
( 5 ) ( 5 ) الانتصار : 468 ، 469 .
( 6 ) المختلف 6 : 291 . نقله عن القطيفي في مفتاح الكرامة 9 : 33 .
( 7 ) المقنعة : 652 . المراسم : 197 .
( 8 ) ( 8 ) الوسائل 19 : 177 ، ب 3 من « الوقوف والصدقات » ، ح 3 .
( 9 ) المسالك 5 : 364 ، 365 .