و ( قيل : يصحّ لأنّه ) بالإجازة صار ( كالوقف المستأنف ، وهو حسن ) [ 1 ] .
[ هذا لو قلنا باعتبار نية التقرب في الوقف ] .
[ و ] أمّا على القول بعدم اعتبارها أصلًا فلا ريب أنّ المتّجه حينئذٍ الصحّة .
( ويصح وقف المشاع ) [ 2 ] ، ( و ) لأنّ ( قبضه ) هنا ( كقبضه في البيع ) كما هو واضح ، واللَّه العالم .
بقي الكلام فيما يندرج في الضابط المزبور من جواز وقف من ينعتق على الموقوف عليه و [ قد قيل بجوازه ] [ 3 ] هذا . ولكن الإنصاف عدم خلوّه من النظر .
وتسمع لذلك تتمّة إن شاء اللَّه تعالى في صيرورة الأمة الموقوفة امّ ولد إذا وطأها الموقوف عليه فولدت منه فتنعتق بموت السيد ، ويؤخذ من تركته قيمتها للبطون المتأخّرة .
وأمّا امّ الولد فالمتّجه عدم جواز وقفها بناءً على انتقال الموقوف للموقوف عليه [ 4 ] .
أمّا على القول ببقائه على ملك الواقف فقد يقال بالجواز ، وتبقى حينئذٍ على الوقف إلى موت السيد ولو مات ولدها قبله تأبّد وقفها وإلّا عتقت من نصيبه وبطل وقفها [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمحكي عن التحرير في آخر واللمعة والحواشي وشرح الإرشاد للفخر والروض والمفاتيح « 1 » وظاهر المسالك « 2 » وغيرها ؛ لأنّه قسم من الصدقة التي ثبت بالنصّ جوازها من الفضولي في مثل مجهول المالك ونحوه .
والتقرّب بمال الغير عن الفاعل غير مشروع .
أمّا عن الغير نفسه ففي الأدلّة ما يدلّ على مشروعية كلّ ذلك بناءً على اعتبار نيّة التقرّب فيه على وجه يكون من العبادة .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل نصوص التصدّق به « 3 » مستفيضة أو متواترة فيدخل فيه الوقف أو يراد منه ، بل في الغنية أنّه مورد قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » « 4 » .
فما عن الشيباني من عدم الجواز لعدم إمكان قبضه « 5 » واضح الضعف ؛ لما عرفت .
[ 3 ] [ كما ] قد صرّح به الفاضل في قواعده « 6 » ووافقه عليه في جامع المقاصد « 7 » ؛ لأنّ العتق إنّما هو في الملك التام .
بل عن غاية المراد « 8 » الميل إلى ذلك أو القول به .
[ 4 ] لعدم جواز نقلها إلى الغير بجميع وجوه النقل .
[ 5 ] وفيه : أنّه منافٍ للتأبيد المعتبر فيه الذي يراد منه بناؤه عليه من أوّل الوقف . اللهمّ إلّاأن يمنع اعتبار ذلك .
أو يقال - كما عن بعض الشافعية « 9 » - من بقاء منافعها للموقوف عليه وإن تحرّرت ، كما لو آجرها ومات .
هامش
( 1 ) التحرير 3 : 312 . اللمعة : 99 . نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 9 : 46 . شرح الإرشاد : 221 ( مخطوط ) . نقله عن الروض في مفتاحالكرامة 9 : 46 . المفاتيح 3 : 208 .
( 2 ) المسالك 5 : 322 .
( 3 ) انظر الوسائل 19 : 194 ، ب 9 من الوقوف والصدقات .
( 4 ) الغنية : 297 .
( 5 ) صنائع البدائع 6 : 220 .
( 6 ) القواعد 2 : 393 .
( 7 ) جامع المقاصد 9 : 59 .
( 8 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 76 . انظر غاية المراد 2 : 439 .
( 9 ) روضة الطالبين 5 : 315 .