تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
( و ) على كلّ حال ف ( - في وقف من بلغ عشراً ) مميّزاً ( تردّد ) [ 1 ] . [ وتجوز صدقته ] ( و ) من هنا قال المصنّف : ( المروي جواز صدقته ) [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ فلا ريب في أنّ ( الأولى المنع ) ، بل هو الأصحّ ؛ ( ل ) - ما عرفت ، ومعلوميّة ( توقّف رفع الحجر على البلوغ والرشد ) [ 3 ] . ( و ) كيف كان فلا إشكال في أنّه ( يجوز أن يجعل الواقف النظر ) في الموقوف ( لنفسه ) خاصّة ( ولغيره ) كذلك ولهما معاً على الاشتراك والاستقلال [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بل خلاف ، فعن المقنعة الأوّل « 1 » [ أي الجواز ] . وعن وصايا النهاية والمهذّب جواز صدقته « 2 » . بل في جامع المقاصد في الوكالة : أنّ المشهور جواز تصرّفه في الوصية والعتق والصدقة « 3 » . والمشهور الثاني [ أيعدم الجواز ] . بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين ، بل لعلّ الخلاف منحصر في خصوص المفيد بناءً على إرادة ما لا يشمل الوقف من « الصدقة » في كلامهم ، بل ولا دليل عليه ؛ ضرورة اختصاص خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الصدقة على الوجه المعروف في البالغ عشراً « 4 » . وموثّق جميل عن أحدهما [ عليهما السلام ] في صدقة الغلام إذا كان قد عقل « 5 » ، وكذا موثّق الحلبي ومحمّد بن مسلم « 6 » . [ 2 ] على أنّه في المسالك : « مثل هذه الأخبار الشاذة - المخالفة لُاصول المذهب ، بل إجماع المسلمين - لا تصلح لتأسيس هذا الحكم » « 7 » . وفي جامع المقاصد : « لا تنهض معارضاً للمتواتر » « 8 » . قلت : ولا ينافي ذلك جواز وصيّته ولو بالوقف للنصوص المعمول بها بين معظم الأصحاب مع حرمة القياس . [ 3 ] ومن المعلوم عدم تحقّق الأوّل منهما ببلوغ العشر . ودعوى كونه بلوغاً بالنسبة إلى خصوص ذلك واضحة المنع ؛ ضرورة أنّ البلوغ مرتبة خاصّة لا تفاوت فيها في ذلك . [ 4 ] بل ولا خلاف ، إلّاما يحكى عن ابن إدريس « 9 » . والموجود في محكي السرائر في عداد الشروط : « ومنها : أنّه لا يدخله شرط خيار للواقف في الرجوع فيه ، ولا أن يتولّاه هو بنفسه أو بغيره متى شاء هو » « 10 » . وليست صريحة ، ولذا نفى الخلاف عنه من دون استثنائه غير واحد ، وقطع به آخر « 11 » ونفى الشبهة عنه ثالث « 12 » ، وإلّا كان محجوجاً بعموم الأدلّة وخصوصها .
هامش
( 1 ) المقنعة : 667 - 668 . ( 2 ) النهاية : 611 . المهذب 2 : 119 . ( 3 ) جامع المقاصد 8 : 184 . ( 4 ) الوسائل 19 : 211 ، ب 15 من الوقوف والصدقات ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 212 ، ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 7 ) المسالك 5 : 323 . ( 8 ) جامع المقاصد 9 : 36 . ( 9 ) حكاه في المختلف 6 : 300 . ( 10 ) السرائر 3 : 156 . وفيه : « أو يغيره » بدل « أو بغيره » . ( 11 ) نقله عن ايضاح النافع في مفتاح الكرامة 9 : 40 . ( 12 ) جامع المقاصد 9 : 34 .