لها نفع مع بقائها ) [ 1 ] .
[ لكنّ المختار الصحّة ] .
هذا كلّه في خصوص الدراهم والدنانير . أمّا إذا اتخذت حلياً أو اتخذ منها حلياً فلا إشكال في جواز وقفها [ 2 ] .
( ولو وقف ما لا يملكه لم يصحّ وقفه ) مع عدم الإجازة قطعاً .
( ولو أجاز المالك ) قيل : لا يصح [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كالتزيّن بها ودفع الذلّ ونحوهما ، فيتناولها حينئذٍ إطلاق الأدلّة .
ولعلّه لذا استشكل الفاضل في القواعد « 1 » ، بل في محكي التذكرة : أنّ أصحابنا تردّدوا « 2 » . وفي محكي التحرير : « لو قيل بالجواز كان وجهاً » « 3 » .
وفي المسالك : « [ أنّه ] أقوى » « 4 » .
وفي الدروس ومحكي التذكرة والحواشي وجامع المقاصد : الصحّة مع المنفعة كالتحلّي ونحوه « 5 » .
قلت :
ويؤيّده الإجماع - في الظهور فضلًا عن النصوص كما تقدّم في محلّه - على جواز إعارتها وهي كالوقف في اعتبار وجود المنفعة واحتمال الفرق بينهما لا وجه له .
[ 2 ] وعن التحرير : « أنّه يصحّ وقف الحلي إجماعاً » « 6 » .
[ 3 ] لا لأنّ الفضولي على خلاف الضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد فيه ؛ لأنّ الظاهر عدم الاختصاص .
بل لأنّ نيّة التقرّب شرط فيه ، ولا يقوم الغير مقام المالك فيها ونيّتها حين الإجازة غير نافعة :
1 - إمّا لاشتراط المقارنة للصيغة .
2 - أو لأنّ تأثير نيّته في الصحّة غير معلوم ، والأصل بقاء الملك .
واختاره الكركي وفاقاً للمحكي « 7 » عن المهذّب والجامع والتحرير في موضع « 8 » وكأنّه قال به أو مال إليه في الروضة « 9 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 393 .
( 2 ) ( 2 ) التذكرة 2 : 432 ( حجرية ) .
( 3 ) التحرير 3 : 312 .
( 4 ) المسالك 5 : 321 .
( 5 ) الدروس 2 : 269 . التذكرة 2 : 432 ( حجرية ) . نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 9 : 75 . جامع المقاصد 9 : 58 .
( 6 ) التحرير 3 : 312 .
( 7 ) ( 7 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 46 .
( 8 ) جامع المقاصد 9 : 57 . انظر المهذب 2 : 88 . الجامع للشرائع : 369 . التحرير 3 : 295 - 296 .
( 9 ) الروضة 3 : 176 .