بخلاف ما هو وكيل فيه فإنّها لا تقبل فيه [ 1 ] . ( و ) كذا [ المختار ] [ 2 ] عدم قبول شهادته في جرح شهود المدعي على الموكّل .
نعم ( لو عزل قبلت ) [ 3 ] ( في الجميع ) ولو فيما له ولاية عليه [ 4 ] .
فلا إشكال حينئذٍ في القبول ( مالم يكن أقام بها ) وردّت للتهمة [ 5 ] .
( أو شرع في المنازعة ) التي هو وكيل فيها فلا تقبل حينئذٍ [ 6 ] . وبذلك [ / الخروج عن تأهل الشهادة للتهمة ] يفرق بينه وبين الفاسق إذا عاد للعدالة والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ، فلا تقبل حينئذٍ شهادة الشريك لشريكه بعد أن ردّت بذلك ولو صالح شريكه بعد ذلك على وجه صار الحقّ كلّه للشريك الآخر ، فتأمّل جيّداً [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] للتهمة ، كما عن الشيخ والحلّي والفاضل وغيرهم التصريح به « 1 » ، بل هو المشهور ، بل لم أجد فيه خلافاً لها .
[ 2 ] [ كما ] صرحوا أيضاً ب [ - ذلك ] .
[ 3 ] عندنا .
[ 4 ] لعدم التهمة حينئذٍ وعدم الخصومة ، فهو كما لو شهد قبل التوكيل في شمول أدلّة القبول له .
وما عن بعض العامة من عدم القبول بمجرّد التوكيل « 2 » واضح الضعف .
[ 5 ] كما عن التحرير « 3 » وغيره .
[ 6 ] للتهمة بإرادة إظهار ما ادّعى به ولتحقّق الخصومة . لكن قيّده بعض الناس بما إذا جرى الأمر على التواصل « 4 » . وأمّا إذا طال الفصل فربّما استظهر من كلام الفاضل في القواعد القبول « 5 » . وفي جامع المقاصد : أنّه محتمل « 6 » ، وهو كذلك .
اللهمّ إلّاأن يدّعى خروجه بذلك عن تأهّل الشهادة وقبولها ، وإن زالت التهمة وارتفعت الخصومة .
[ 7 ] هذا ، ولكن عن أبي علي قبول شهادة الوصي بمال اليتيم « 7 » .
بل عن كشف اللثام « 8 » الميل إليه ، مؤيّداً له بمكاتبة الصفّار « 9 » ، ولعلّ الوكيل أولى . فما عن الأخير [ كشف اللثام ] من الجزم بعدم القبول فيه وميله إلى القبول في الوصي في غير محلّه ، اللهمّ إلّاأن يكون الوجه الجمود على مكاتبة الصفّار .
ولعلّه لذا حكى عن الأردبيلي منع كون مطلق الوكالة والولاية نفعاً يمنع من شهادة العدل المقبول « 10 » . وتبعه على ذلك صاحب الحدائق « 11 » . لكنّه كما ترى كالاجتهاد في مقابلة الإجماع ، بل قد يشكّ في تناول الشهادة لمثله ؛ ضرورة كونه شهادة له في الحقيقة ولو من حيث الوكالة والولاية نحو شهادة المرتهن وشبهه ، وتسمع الكلام فيه في محلّه إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 402 . السرائر 2 : 118 . التذكرة 15 : 126 .
( 2 ) ( 2 ) المجموع 14 : 115 .
( 3 ) ( 3 ) التحرير 3 : 56 .
( 4 ) ( 4 ) قيده في مفتاح الكرامة 7 : 587 .
( 5 ) ( 5 ) استظهره في مفتاح الكرامة 7 : 587 . انظر القواعد 2 : 360 .
( 6 ) جامع المقاصد 8 : 248 .
( 7 ) ( 7 ) نقله في المختلف 8 : 531 .
( 8 ) ( 8 ) خكاه في مفتاح الكرامة 7 : 568 . انظر كشف اللثام 10 : 304 .
( 9 ) ( 9 ) الوسائل 27 : 371 ، ب 28 من الشهادات ، ح 1 .
( 10 ) مجمع الفائدة 9 : 601 .
( 11 ) الحدائق 22 : 116 - 117 .