مع أنّه ( و ) اضح كوضوح الحكم فيما ( لو قال الوكيل : ابتعت ) بقصد أنّه ( لك فأنكر الموكّل أو قال : ابتعت ) بقصد أنّه ( لنفسي فقال الموكّل : بل لي فالقول قول الوكيل ) بيمينه ( لأنّه أبصر بنيّته ) المتعلّقة بفعله [ 1 ] .
مع فرض كون الاختلاف في النيّة التي لا تعلم إلّامن قبله [ 2 ] .
أمّا لو فرض إمكان الاطلاع على قصده ولو بإقراره [ فالقول قوله أيضاً مع فرض التداعي معه ] [ 3 ] .
[ لو زوجه الوكيل امرأة وأنكر الموكّل الوكالة ] :
المسألة ( الخامسة : إذا زوّجه امرأة ) بعنوان التوكيل [ 4 ] . أو مطلقاً [ 5 ] .
( فأنكر الوكالة ولا بيّنة كان القول قول الموكّل مع يمينه ) لأنّه منكر [ 6 ] .
( ويلزم الوكيل مهرها ) الذي أوقع العقد عليه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 2 ] بل ربما استظهر من عبارة المتن قبول قوله بلا يمين ، لعدم تصوّر الدعوى عليه إلّاعلى القول بسماعها مع التهمة ، أو أنّ اليمين حقّ له على كلّ حال .
[ 3 ] فقد توقف بعض متأخّري المتأخّرين في قبول قول الوكيل « 1 » ؛ للأصل .
لكن فيه ما عرفت من لزوم تقديم قوله مع فرض التداعي معه ؛ لأنّه أمين ، واللَّه العالم .
[ 4 ] كما فرضه جماعة .
[ 5 ] كما هو مقتضى إطلاق المصنّف وغيره . بل والدليل خصوصاً صحيح الحذّاء « 2 » الذي تسمعه .
[ 6 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 7 ] كما عن النهاية والوسيلة والنافع وكشف الرموز والتحرير والإرشاد والقواعد والقاضي والكيدري « 3 » .
لا لأنّ المهر يجب بالعقد كملًا ولا ينتصف إلّابالطلاق المفقود في المقام وقد فوّته الوكيل عليها بتقصيره في الإشهاد .
ولا لأنه أقرّ بأنّه أخرج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلّم إليها فكان عليه الضمان ، فإنّ كلّ من أقرّ بإخراج ملك عن غيره لعوض لم يسلّم ضمنه له لتفريطه ؛ إذ هما كما ترى .
بل لخبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : في رجل زوّجته امّه ولم يقبل ، فقال : « إنّ المهر لازم لُامّه » « 4 » ؛ بناء على تنزيله على دعوى الوكالة ، بل عن الشيخ وأتباعه العمل به على ظاهره « 5 » .
( و ) لكن يمكن حمله على ما [ روي من لزوم نصف المهر ] .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 607 .
( 2 ) ( 2 ) يأتي في ص 355 .
( 3 ) النهاية : 319 . حكاه في مفتاح الكرامة 7 : 594 ، ولم نعثر عليه في الوسيلة . المختصر النافع : 179 . كشف الرموز 2 : 42 . التحرير 3 : 38 . الإرشاد 1 : 420 . القواعد 2 : 367 . نقله في المختلف 6 : 29 . وعن الكيدري في الإيضاح 2 : 357 . انظر اصباح الشيعة : 321 .
( 4 ) الوسائل 20 : 281 ، ب 7 من عقد النكاح ، ح 3 ، مع اختلاف .
( 5 ) مفتاح الكرامة 7 : 595 .