( أمكن ) [ 1 ] . و ( لكن ) مع ذلك كلّه ( الأوّل أشبه ) [ 2 ] .
[ لو اشترى إنسان سلعة ثمّ ادعى أنّه وكيل لإنسان آخر ] :
المسألة ( الرابعة : إذا اشترى إنسان سلعة وادعى ) بعد ذلك ( أنّه وكيل لإنسان فأنكر ) الإنسان وكالته ( كان القول قوله مع يمينه ) [ 3 ] .
( ويقضى على المشتري بالثمن ) [ 4 ] .
( سواء اشترى بعين أو في ) ال ( - ذمّة ، إلّاأن يكون ذكر أنّه يبتاع له في حالة العقد ) أو قامت البيّنة على أنّ عين الثمن للموكّل أو نحو ذلك ، كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا .
شرح
[ 1 ] بل في جامع المقاصد : هو أمتن دليلًا « 1 » .
وعن مجمع البرهان : كأنّه أظهر « 2 » .
وعن موضع من التذكرة : أنّ القول قوله ، خصوصاً إذا كان النزاع بعد العزل « 3 » .
وإن كنت لم أتحققه .
[ 2 ] بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعت ، ومنها أنّه أمين قد نهي عن تخوينه الذي منه تكذيبه ، وأنّه محسن .
وإن كان في عدم تصديقه العسر والحرج المنفيين بالآية « 4 » والرواية « 5 » واختلال نظام المعاملات بانصراف رغبة الناس عن معاملات الأولياء والوكلاء والمأذونين خصوصاً في المضاربات . ولأنّه بتوكيله أقدم على قبول قوله فيما يفعله ، فيجب أن يصدّقه كما الزم بتصديقه في دعوى التلف التي هي عند القائل ليس إلّالأنّه أمين وصاحب يد على ما اؤتمن عليه .
وبذلك كلّه ظهر لك أنّ تقديم قول الوكيل في هذه المسألة ليس لأنّ إقراره إقرار من الموكّل ؛ ضرورة عدم ما يقتضي ذلك في شيء من الأدلّة ، بل فيها ما يقتضي خلافه ، ولذا كلّف باليمين .
بل إنّما هو للنهي عن تهمة الأمين المراد منه تقديم قوله على قول المالك عند التنازع ، ومنه المقام الذي لم أجد خلافاً صريحاً فيه .
بل في مصابيح الفاضل الطباطبائي نسبته إلى تصريح الأصحاب إلّامن شذّ .
بل فيها عن الصيمري « 6 » اتفاق الفتوى على ذلك « 7 » ، بل قد تشعر عبارة المتن بذلك أيضاً حيث نسبه إلى الإمكان على تقدير القول به ، وستسمع الكلام في المسألة العاشرة .
[ 3 ] لأنّ الأصل عدم الوكالة .
[ 4 ] لظهور مباشرة العقد في كون الشراء له .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 8 : 314 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 606 .
( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة 7 : 645 . انظر التذكرة 15 : 184 .
( 4 ) الحج : 78 .
( 5 ) الوسائل 1 : 152 ، 154 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 5 ، 11 .
( 6 ) ( 6 ) انظر غاية المرام 2 : 358 .
( 7 ) مصابيح الأحكام 3 : 603 ( مخطوط ) .