تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
إنّما الكلام فيما إذا أطلق الموكّل البيع أو الشراء مثلًا فهل يدخل الوكيل ، فيجوز له البيع والشراء من نفسه من دون إعلام الموكّل [ 1 ] أولا ؟ [ 2 ]
شرح
[ 1 ] لصدق البيع والشراء ، فيندرج في الموكّل فيه . ولخبر إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : يجيء الرجل بدينار يريد منّي دراهم فاعطيه أرخص ممّا أبيع ، قال : « اعطه أرخص ما تجد له » « 1 » . [ 2 ] لانسياق غيره من الإطلاق ، ولو لسبق التهمة إلى الذهن ، أو الشكّ في تناوله له . وللنصوص : 1 - كخبر ابن الحكم عن الصادق عليه السلام : « إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك خيراً منه » « 2 » . 2 - وخبر إسحاق : سألته عليه السلام أيضاً عن الرجل يبعث إلى الرجل ، فيقول له : ابتع لي ثوباً ، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له بالسوق فيعطيه من عنده ؟ قال « لا تقربنّ هذا ولا يدنس نفسه إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول :إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ« 3 » إلى آخره ، وإن كان ما عنده خيراً مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده » « 4 » . 3 - وخبر القلانسي قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه ، فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته قال : « لا تزده » « 5 » . 4 - وخبر ابن أبي حمزة : سمعت الزيّات يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام فقال : جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع ؟ قال : « ما أحب لك ذلك ، قال : إني لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع ، قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً ، أرأيت لو أنّ الرجل قال لك : لا أنقصك رطلًا من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه » « 6 » [ فيه ] خلاف . فعن الفاضل في التذكرة والمختلف والنهاية والتلخيص ولواحق رهن القواعد ، وولده في الايضاح والشهيد في الحواشي وصريح أبي الصلاح أو ظاهره الأوّل « 7 » [ وهو جواز البيع والشراء للوكيل من دون اعلام الموكّل ] . وعن المبسوط والخلاف والإرشاد ووكالة القواعد الثاني « 8 » [ عدم الجواز ] . بل عن التذكرة أنّه المشهور « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 390 ، ب 5 من آداب التجارة ، ح 3 ، وفيه : « مما تجد » . ( 2 ) ( 2 ) المصدر السابق : 389 ، ح 1 . ( 3 ) الأحزاب : 72 . ( 4 ) الوسائل 17 : 389 ، ب 5 من آداب التجارة ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 17 : 391 ، ب 6 من آداب التجارة ، ح 1 . ( 6 ) التهذيب 7 : 128 ، ح 558 . الوسائل الموضع السابق ، ح 2 . ( 7 ) حكا عنهم في مفتاح الكرامة 7 : 571 . انظر التذكرة 15 : 71 - 72 . المختلف 6 : 31 - 32 . تلخيص المرام 94 : 122 . نهاية الإحكام 2 : 480 . القواعد 2 : 123 . الإيضاح 1 : 423 . ولا يوجد الحواشي عندنا ، الكافي : 338 . ( 8 ) المبسوط 2 : 381 . الخلاف 3 : 346 . الإرشاد 1 : 417 . القواعد 2 : 356 - 357 . ( 9 ) التذكرة 15 : 71 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 349 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )