تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
و ( لكن ) ينبغي أن يعلم أنّه على كلّ حال ( في هذا لو دفع ) - ه الغريم للوكيل ( لم يكن للمالك ) بعد إنكاره الوكالة وعدم إجازته القبض ( مطالبة الوكيل ؛ لأنّه لم ينتزع عين ماله ؛ إذ لا يتعيّن إلّابقبضه أو قبض وكيله وهو ينفي كلّ واحد من القسمين ) [ 1 ] . نعم ( للغريم أن يعود ) بعد غرامته أو قبلها في وجه ( على الوكيل إن كانت العين باقية أو تلفت بتفريط منه ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط ) [ 2 ] . وقد ظهر لك بما ذكرنا أنّه على المختار يجب على الغريم اليمين لو ادّعى الوكيل عليه العلم بوكالته في الدين دون العين [ 3 ] . [ و ] ( كلّ موضع يلزم الغريم التسليم ) فيه ( لو أقرّ به يلزمه اليمين إذا أنكر ) [ 4 ] . وكذا يجب اليمين لو ادّعى عليه العلم بأنّه الوارث لصاحب الحقّ الذي في ذمته [ 5 ] . أمّا إذا ادّعى عليه العلم بأنّه وارث في الجملة فقد قيل بعدم وجوب اليمين عليه [ 6 ] . وفي إطلاق ذلك نظر واضح .

[ الكلام في لواحق الوكالة ] :

الفصل ( السادس : في اللواحق ) : ( وفيه مسائل ) :

[ حكم الوكيل الأمين فيما تلف في يده ] :

( الأولى : ) [ 7 ] إنّ ( الوكيل ) سواء كان بجُعل أو غيره [ 8 ] ( أمين ) بالنسبة إلى أنّه ( لا يضمن ما تلف في يده إلّا مع التفريط أو التعدّي ) [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] وبذلك افترق عن العين التي عرفت مطالبة كلّ ( و ) أحد منهما بها . [ 2 ] لتصديقه بوكالته المقتضية عدم ضمانه . [ 3 ] للقاعدة المشهورة المعلومة ( و ) هي [ كل موضع . . . ] . [ 4 ] وقد عرفت أنّه يؤمر الغريم بالدفع مع التصديق ، فيتوجّه عليه اليمين مع إنكاره . ومن ذلك يعلم أنّه لا وجه لإطلاق نفي اليمين ممّن قال بأنّه يؤمر بالتسليم . [ 5 ] للقاعدة المزبورة . [ 6 ] لأنّه لا يؤمر بالتسليم لو صدّقه ؛ لعدم إمكان القسمة . [ 7 ] [ كما ] لا خلاف بين المسلمين ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 8 ] كما هو صريح بعض « 1 » وظاهر الباقين . [ 9 ] كغيره من الامناء الذين قد عرفت الدليل على عدم ضمانهم من النصّ والإجماع فيما مضى من الكتب السابقة ، وكذا بالنسبة إلى تصديقه بدعوى التلف . إلّاما يحكى عن بعض العامة فيما إذا ادّعاه بأمر ظاهر « 2 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 15 : 135 . ( 2 ) المجموع 14 : 167 .