تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
نعم بناءً على كون الاتحاد شرطاً ويعتبر العلم به يتّجه عدم القبول فيه ، وفي الإقرار أيضاً [ 1 ] . ولو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده والآخر أنّه وكّله وزيداً ، أو أنّه قال : لا تبعه حتى تستأمر زيداً فلا ريب في عدم ثبوت أحدهما [ 2 ] . لكن قد يقال : يمكن الحكم بالصحّة حينئذٍ لو باع هو وزيد أو مستأمراً لزيد على وجه يمضي على الموكّل لو أنكر [ 3 ] . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ ذلك منهما يقتضي الاختلاف في العقد . ويأتي فيه الكلام السابق . وكذا لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده والآخر في بيع عبده وجاريته صفقة ، فإنّه وإن لم يثبت الوكالة في أحدهما بالخصوص لكن لو باع صفقة يمكن القول بحصول الاتّفاق منهما على مضي بيع العبد في حقّ الموكّل ، دون الجارية بعد فرض عدم أخذ الانفراد في بيع العبد . أمّا إذا لم يقل صفقة فلا ريب في ثبوت الوكالة في العبد دون الجارية ، كما لو شهد أحدهما في بيعه لزيد والآخر في بيعه له وإن شاء لعمرو . ولو شهدا بوكالته ثمّ قال أحدهما : عزله لم تثبت الوكالة . ولو كان الشاهد بالعزل ثالثاً ثبتت الوكالة دونه ، بناء على اعتبار التعدّد فيه [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] ولو حمل عبارة المصنّف على إرادة الشهادة على لفظ العقد في وقت ولفظه في وقت آخر على معنى أنّ الشاهد الثاني يشهد على صدوره من الموكّل مكرّراً له ولو باقرار منه حينئذٍ يكون الوجه في قبوله أوضح ؛ إذ ليس فيه إلّااختلاف الوقت فتأمّل جيّداً ، وقد يأتي في كتاب القضاء والشهادات ما ينفع في المقام إن شاء اللَّه . [ 2 ] كما جزم به في القواعد « 1 » وغيرها . [ 3 ] ضرورة عدم نفي الأوّل للثاني ، وحينئذٍ يدخل فيه ويتمّ اتّفاقهما على هذا الفرد . [ 4 ] بل في جامع المقاصد ومحكي التذكرة الإجماع على عدم ثبوته بخبر العدل « 2 » . بل قال في الأول : « إنّ المراد ممّا في النص والفتوى من الاكتفاء بخبر العدل الانعزال به بعد ثبوت العزل ، وفائدة الأخبار حينئذٍ كون العزل الواقع غير نافذ لولاه لجهل الوكيل به لا ثبوت العزل به » . ولكن لا يخفى عليك ما فيه من منافاته لظاهر صحيح هشام بن سالم « 3 » المتقدّم سابقاً من ثبوت العزل به ، وأنّه كالمشافهة فلا يبعد القول بأنّ الصحيح المزبور من باب الإخبار ، لا الشهادة . بل لعلّه ظاهر بعضهم أو صريحه ، والإجماع المزبور لم نتحقّقه ، بل لعلّ المتحقّق خلافه كما أوضحنا بعض ذلك فيما تقدّم .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 366 . ( 2 ) ( 2 ) جامع المقاصد 8 : 290 - 291 . التذكرة 15 : 228 . ( 3 ) الوسائل 19 : 162 ، ب 2 من الوكالة ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 338 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )