تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
أمّا غيرها فمحلّ بحث ومنع ، وحينئذٍ لا بأس بتوكيله فيها [ 1 ] . بل الظاهر بعد جوازه له جواز تولّيه لغيره ممّن يجوز منه صبيّاً أيضاً وغيره ، كما أومأ إليه المصنّف بقوله : ( وكذا يجوز أن يتوكّل فيه ) [ 2 ] . ( وكذا لا تصحّ وكالة المجنون ) مطبقاً أو أدواراً [ 3 ] . بل [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة ) بل والإذن [ 5 ] . ( و ) أمّا المملوك ف [ - المختار ] [ 6 ] أنّ ( للمكاتب ) منه المشروط والمطلق ( أن يوكّل ) في البيع والشراء ونحوهما ( لأنّه يملك التصرّف في الاكتساب ) فجاز له الوكالة فيه . نعم قد يتوقّف في وكالته عن الغير في ذلك مالم يكن اكتساباً [ 7 ] كتوكيله في غير التكسب [ 8 ] . لكن ستسمع إن شاء اللَّه تحقيق الحال فيه في محلّه . 27 / 391 ( وليس للعبد القن أن يوكّل إلّابإذن مولاه ) وإن قلنا بملكه [ 9 ] . نعم يجوز له التوكيل فيما يملك مباشرته بدون إذنه كالطلاق كما سيأتي . ( ولو وكّله إنسان ) بإذن مولاه بناءً على اعتبار ذلك في صحّة وكالته ( في شراء نفسه من مولاه صحّ ) [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة ترتّب صحّتها على جواز ذلك له ؛ لأنّ احتمال اعتبار المباشرة في الجواز له كما ترى . [ 2 ] لأنّ احتمال اختصاص اعتبار لفظه فيه نفسه بعيد عن مذاق الفقه . [ 3 ] بلا خلاف ( و ) لا إشكال . [ 4 ] [ كما ] قد عرفت أتّفاقهم ظاهراً فيما تقدّم على [ ذلك ] . [ 5 ] وإن تأمّل فيه المحدّث البحراني بل مال إليه « 1 » . لكنّه في غير محلّه ، كما أوضحناه سابقاً . ولعلّ الشرط الثالث كان مغنياً عن ذكر الأوّلين ؛ ضرورة عدم جواز التصرّف للصبي والمجنون ، فلا تصح منهما الوكالة . ومن هنا عبّر الفاضل عن هذا الشرط : باعتبار ملك الموكّل مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية ، ثمّ فرّع عليه عدم الجواز للصبي والمجنون وغيرهما « 2 » ، والأمر سهل بعد وضوح الحال . [ 6 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 7 ] ومقتضى الأصل المنع . [ 8 ] وليس الإذن المستفاد من عقد المكاتبة في التكسّب يقتضي الإذن في غيره . [ 9 ] لكونه محجوراً عليه فيه . [ 10 ] للعمومات ومغايرة المشتري للمبيع يكفي فيها الاعتبار ، مع أنّها هنا حقيقيّة ؛ لأنّ المشتري حقيقة هو الموكّل كما هو واضح .
هامش
( 1 ) ( 1 ) الحدائق 22 : 23 - 24 . ( 2 ) التذكرة 15 : 19 . القواعد 2 : 350 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 317 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )