به مع فرض الانحصار في ذلك لعدم بيت المال [ 1 ] .
( ولو آجر الوصي ) مثلًا ( صبياً مدّة ) مثلًا ( يعلم بلوغه ) ورشده ( فيها ) لو كان رشيداً ( بطلت في المتيقّن ) [ 2 ] ( وصحّت في ) الزمان ( المحتمل ) [ 3 ] ، بمعنى الحكم بصحته ظاهراً [ 4 ] .
( ولو اتّفق البلوغ فيه فهل « 1 » للصبي الفسخ بعد بلوغه ؟ ) بمعنى عدم إجازة العقد الفضولي المفروضالتي هي القابلية لترتّب الأثر ؟ ( قيل : نعم ) [ 5 ] . ( و ) لكن ( فيه ) عند المصنّف ( تردّد ) [ 6 ] .
نعم لو فرض إجارة الولي المدّة الزائدة على سنّ البلوغ في مصلحة الطفل قبل بلوغه كان المتّجه لزومها ، وكذا الكلام في ماله وليس مفروض المسألة هنا كذلك ، وإنّما هو إجارتها في مصلحة له مستمرّة باستمرار الزمان عليه ، ولا ريب في أنّ المتّجه في هذا صحّتها ولزومها إلى حال البلوغ والتوقّف على الإجازة في غيره [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة تقدّم النفقة على كلّ واجب في الذمة ولو للغير ؛ واللَّه العالم .
[ 2 ] لعدم كونه وليّاً فيها فتصرّفه حينئذٍ فضولي إن لم يعتبر في صحّة المجيز في الحال وعليه يحمل البطلان في المتن وإلّا كان العقد باطلًا حقيقة .
[ 3 ] بلا خلاف كما عن الخلاف « 2 » .
[ 4 ] لتحقق الولاية المقتضية لصحة ذلك .
[ 5 ] واختاره في المبسوط والقواعد والإرشاد والتذكرة والسرائر وقواعد الشهيد والمختلف وجامع المقاصد والمسالك ؛ لعدم الولاية له في هذا الحال ، فيكون التصرف فيه فضولًا « 3 » .
[ 6 ] بل عن الخلاف الجزم بلزومها « 4 » ؛ لوقوع الإجارة من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها مناف ، فتستصحب . وفيه ما عرفت من أنّه بالنسبة إلى الحال المفروض ليس من أهلها ولا في محلّها ، والجهل لا مدخلية له في تغيّر حكم الموضوع واقعاً .
[ 7 ] ضرورة عدم الولاية لأحد بعد البلوغ والرشد عليه ولو في مصالحه . وبذلك ظهر لك الحال في موضوع المسألة فلا يشكل بأنّ فرض موضوع الإجارة زائداً على مدّة البلوغ إن كان في مصلحة الصبي صحت ولزمت عليه ، وإلّا لم تصح من مثل الوصي حتى فيما قبل البلوغ ؛ إذ قد عرفت الفرق بين المصلحة للصبي حال صباه وبينها مستمرّة إلى ما بعد بلوغه . فالأولى هي التي ينفذ معها التصرّف ولو كان الإجارة فيما بعد البلوغ بسنين بخلاف الثانية فإنّها تلزم حال عدم البلوغ ويبقى الباقي على الإجازة ، ولا يشكل صحّتها حينئذٍ بالجهل بالمدّة ؛ ضرورة الاكتفاء بالعلم في الجملة في دفع الغرر . فما في الإرشاد من الحكم بالبطلان بالبلوغ في الفرض « 5 » محمول على إرادة الفضولي لا البطلان من رأس ؛ للجهالة . وإن احتمله [ / البطلان ] بعضهم مؤيّداً له بما في القواعد من الحكم ببطلان استئجار العبد مدّة يعلم موته قبل انقضائها للجهالة « 6 » ، إلّاأنّه كما ترى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وهل » .
( 2 ) الخلاف 3 : 500 .
( 3 ) المبسوط 3 : 240 . القواعد 2 : 283 . ولم نعثر في الإرشاد . التذكرة 18 : 311 . التحرير 3 : 69 . القواعد والفوائد 2 : 275 . المختلف 6 : 161 - 162 . جامع المقاصد 7 : 99 . المسالك 5 : 228 .
( 4 ) ( 4 ) الخلاف 3 : 500 .
( 5 ) الإرشاد 1 : 425 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 7 : 99 . انظر القواعد 2 : 288 .